93

Sayl Jarrar

السيل الجرار

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى

Noocyada

Fiqiga
لوجوب حمل كلام الشارع على اللغة إذا لم يتقرر في ذلك عرف شرعي. وقد اتفق الشرع واللغة على أن القبل والدبر عورة من الرجل وزاد الشرع على الفخد فأخرج أبو دأود وابن ماجة والحاكم والبزاز من حديث علي قال قال رسول الله ﷺ: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلي فخذ حي ولا ميت" وفي إسناده ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع منه قال أبو حاتم في العلل إن الواسطة بينهما الحسن بن ذكوان وفيه علة أخرى وهي أن حبيبا رواه عن عاصم ولم يسمع منه. وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه عن محمد بن جحش أن النبي ﷺ قال: "الفخذ عورة" ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير وقد روي عنه جماعة وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه تعليقا. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الفخذ عورة" [الترمذي "٢٧٩٦"]، وفي إسناده يحيى القتات وفيه ضعيف. وأخرج أحمد وأبو دأود والترمذي عن جرهد الأسلمي أن النبي ﷺ قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" [أحمد "٣/٤٧٨"، أبو دأود "٤٠١٤"، الترمذي "٢٧٩٨"]، وصححه ابن حبان وعلقه البخاري في صحيحه. فهذه الأحاديث قد دلت على أن الفخذ عورة وإليه ذهب الجمهور وذهب أحمد ومالك في رواية عنه أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري إلي أن العورة القبل والدبر وتمسكوا بأحاديث فيها دلالة على أن الفخذ ليس بعورة وذلك كما روي عنه ﷺ أنه كشف فخذه في خيبر وحديث أنه كان كاشفا لفخذه ثم لما دخل عثمان غطاها ولا يصلح مثل ذلك لمعارضة هذه الأحاديث. أما الأول فقد اختلفت فيه الروايات هل هو الذي حسر الثوب عن فخذه أو انحسر الثوب بنفسه وأيضا تلك الحالة حالة حرب يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. وأما الحديث الثاني فيمكن أنه ﷺ لم يقصد كشفه ولهذا غطاه وليس بعد التصريح منه ﷺ بأن الفخذ عورة شيء. ولم يثبت ما يدل على أن الركبة عورة بل ورد ما يدل على انها ليست بعورة كما في حديث "إذا زوج أحدكم خادمته عبده أو أجيره فلا ينظرن إلي ما دون السرة وفوق الركبة" [أبو دأود "٤١١٣ و٤١١٤"]، أخرجه أبو دأود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قوله: "ومن الحرة غير الوجه والكفين". أقول: قد دل الدليل على أن هذا يجب عليها ستره من الرجال ولا يجوز لهم النظر إليه وأما كون صلاتها لا تصح إذا كانت خالية أو مع النساء أو مع زوجها أو محارمها فغير مسلم وغاية ما ورد في ذلك حديث "إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار" كما أخرجه أبو دأود والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عائشة فقد أعل بالوقف قال الدارقطني الوقف أشبه

1 / 99