326

Sayl Jarrar

السيل الجرار

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الطبعة الأولى

Noocyada

Fiqiga
وطواف الافاضة هذا هو المأمور به في قوله تعالي: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٨] .
وأما كونه بلا رمل فلعدم ثبوت ذلك عن النبي ﷺ في هذا الطواف.
وأما قوله: "ووقت أدائه من فجر النحر إلي آخر أيام التشريق" فلما صح عنه ﷺ في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر انه ﵌ أفاض يوم النحر وهكذا في صحيح مسلم من حديث جابر.
وأما امتداده إلي آخر ايام التشريق فهو مجمع عليه كما تقدم.
وأما قوله فمن أخره فدم فلا دليل على ذلك كما قدمنا.
وأما قوله: "ويقع عنه طواف القدوم" إن أخر والوداع بغير نية فلا دليل على هذا الوقوع ولا يدل عليه ما روى من قوله ﷺ لعائشة: "طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك"، لأن غاية ما في هذا انه لا يجب الا طواف واحد وليس فيه وقوع طواف عن طواف وقد ثبت عنه ﷺ انه طاف ثلاثة طوافات طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع فما ورد مما يخالف هذا عن صحأبي أو غيره لم تقم به حجة.
وأما قوله: "ومن أخر طواف القدوم فدم"، فهذا صحيح لأن طواف القدوم من جملة مناسك الحج وقد قدمه ﷺ على طواف الافاضة فإذا أخره عن وقت قدومه قدمه قبل طواف الافاضة وفاء بما شرعه ﷺ لأمته.
قوله: "العاشر طواف الوداع".
أقول: هذا الطواف قد ثبت من فعله ﷺ المبين لمجمل القرآن والسنة ويزيده تأكيدا ما ثبت عنه ﷺ في الصحيحين وغيرهما أنه أمر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت.
وأما كونه بلا رمل فلكون ذلك لم يثبت عنه ﷺ.
وأما كونه على غير الحائض والنفساء فلثبوت الترخيص منه ﷺ كما في الصحيح [البخاري "١/٤٠٧"، مسلم "١١٩/١٢١١"] .
وأما كونه على غير المكي فلكونه غير مودع للبيت.
وأما كون حكمه ما مر في النقص والتفريق فقد قدمنا الكلام على ذلك.
وأما كونه يعيده من اقام بعده ايأما فلأمره ﷺ للناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت.
[فصل
ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعاد من لم يلحق بأهله فإن لحق فشاة الا الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى قيل ثم عدلهما مرتبا ويعيد إن عاد فتسقط البدنة إن أخرها ويلزم شاة والتعري كالأصغر وفي طهارة اللباس خلاف] .

1 / 332