163

Sayf Maslul

السيف المسلول على من سب الرسول

Tifaftire

إياد أحمد الغوج

Daabacaha

دار الفتح عمان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

الأردن

Noocyada

والثاني: لا ينتقض، لأن ما لم ينتقض العهد إذا لم يشرط لم ينتقض مع الشرط، كإظهار الخمر، ولأن هذه الأمور بالإضافة إلى عقد الذمة كالكبائر بالإضافة إلى الإسلام. قال الرافعي: وينسب هذا إلى اختيار القاضي أبي الطيب، ورجحه صاحب/ "التهذيب" وجماعة. واغتر النووي في "الروضة" بهذا، فقال: إنه الأصح، وليس كما قال.
والطريق الثاني عن الشيخ أبي محمد: إن جرى الشرط انتقض، وإلا فوجهان.
والطريق الثالث: حكى القاضي ابن كج عن بعضهم القطع بأنه لا ينتقض العهد بهذه الأسباب.

1 / 268