113

Sayf Maslul

السيف المسلول على من سب الرسول

Baare

إياد أحمد الغوج

Daabacaha

دار الفتح عمان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

الأردن

Noocyada

الطحاوي عن أبي يوسف، وهو قول أهل الظاهر، قالوا: تنفعه توبته عند الله، ولكن لا تدرأ القتل عنه لقوله ﷺ: " ... فاقتلوه"، وحكي أيضًا عن عطاء أن من ولد في الإسلام لم يستتب. وأما مدتها: فمذهب الجمهور/ - وروي عن عمر - أنه يستتاب ثلاثة أيام، وأحد قولي الشافعي، واستحسنه مالك، وقال: لا يأتي الاستظهار إلا بخبر، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال مالك أيضًا: الذي آخذ به في المرتد قول عمر: يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن القصار: في تأخيره ثلاثًا روايتان عن مالك: هل ذلك واجب أو مستحب. واستحسن الاستتابة ثلاثًا

1 / 216