(( الاسبال في القميص والازر والعمامة , من جر شيئا منها خيلاء لم ينطر الله إليه يوم القيامة )) (1)
قد يفهم منه أن الحكم منوط بالجر خيلاء , وذلك بأن تطول إلى أن يجرها إلى الارض , وليس التحريم خاصا بذلك كما بينه الامام (النووي) في ((فتاويه)) (2) فإنه جعل الحكم بالعذبة منوطا بإطالتها إطالة فاحشة فقال :
فإن طولها طولا فاحشا فهو كما لو نزل القميص أسفل الكعبين , وليس خاصا بالجر , فالمناط على هذا الاسبال الزايد على الحد المتعارف , كما يوجد في الأحاديث التي تعلق الوعيد فيها بذلك
كحديث (البخاري) :
(( ما أسفل الكعبين من الازار في النار )) (3)
وعليه يحمل الاطلاق في حديث (مسلم) :
(( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم , ولهم عذاب أليم : المسبل , والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) (4)
وحديث (أبي داود) عن (جابر بن سليم) في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له ففيه :
(( وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة , وإن الله لايحب المخيلة )) (5)
Bogga 11