حكم من الأحكام الشرعية ولا الاعتماد عليه في شيء من المسائل الدينية، وكم من حديث له طرق كثيرة أمثل من طريق هذا الحديث وقد نص أئمة هذا الشأن على ضعفه وعدم الاحتجاج به واتفقوا على رده وعدم قبوله.
والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ما رواه عنه أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وربيعة بن عثمان وغيرهم، وليس في ذكر الأعمال ولا ذكر زيارة القبل بل لفظ بعضهم: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها منت له شفيعًا أو شهيدًا» وفي لفظ من زارني إلى المدينة كنت له شفيعًا أو شهيدًا، وهذا اللفظ غير محفوظ، ولفظ بعضهم «لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة» (١) .
قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا علي بن عبد الله؛ حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن نبي الله ﷺ قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها» (٢) . وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه حدثنا بندار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها» (٣) .
قال: وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن مولاة له أتته فقالت: اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق فقال: فهلا إلى الشام أرض المنشر واصبري لكاع فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صبر على شداها ولأوائها كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة» قال الترمذي وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية هذا حديث حسن صحيح غريب (٤) .
وقال أبو القاسم البغوي حدثنا صلت بن مسعود الجحدري حدثنا سفيان بن موسى
_________
(١) رواه مسلم ٢/١٠٠٤.
(٢) ٢/٧٤ وسنده صحيح.
(٣) رواه الترمذي ٥/٧١٩ وابن ماجة ٢/١٠٣٩ وسنده صحيح.
(٤) الترمذي ٥/٧١٩-٧٢٠ بزيادة في آخر من حديث عبيد الله.
1 / 51