Siinka Munki
الصارم المنكي في الرد على السبكي
Tifaftire
عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني
Daabacaha
مؤسسة الريان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Culuumta Xadiiska
منتصر له ممن ترك تعظيمه وتنقصه، ويأبى الله ذلك ورسوله ﷺ والمؤمنون: «وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون» «وقيل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين وستردون إلى عال الغيب والشهادة فينبكم بما كنتم تعملون» .
قال المعترض
وقد خرجنا عن المقصود إلى غرضنا وهو الاستدلال على أن زيارة قبر النبي ﷺ قربة؛ وما يدل على ذلك القياس، وذلك على زيارة النبي ﷺ البقيع وشهداء أحد وسنيين أن ذلك غير خاص به ﷺ، بل مستحب لغيره، وإذا استحب زيارة قبر غيره ﷺ فقبره أولى لماله من الحق ووجوب التعظيم.
فإن قلت: الفرق أن غيره يزار للاستغفار له لاحتياجه إلى ذلك، كما فعل النبي ﷺ في زيارة أهل البقيع والنبي ﷺ مستغن عن ذلك.
قلت: زيارته ﷺ إنما هي لتعظيمه والتبرك به ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه كما إنا مأمورون بالصلاة عليه والتسليم، وسؤال الله له الوسيلة وغير ذلك مما يعلم أنه حاصل له ﷺ بغير سؤالنا ولكن النبي ﷺ أرشدنا إلى ذلك لتكون بدعائنا له متعرضين للرحمة التي رتبها الله على ذلك.
فإن قلت: الفرق أيضًا أن غيره لا يخشى فيه محذور، وقبره ﷺ يخشى الإفراط في تعظيمه أن يعبد.
قلت: هذا كلام تقشعر منه الجلود، ولولا خشية اغترار الجهال به لما ذكرته فإن فيه تركًا لما دلت عليه الدلالة الشرعية بالآراء الفاسدة الخالية، وكيف يقدم على تخصيص قوله ﷺ «زوروا القبور» وعلى ترك قوله: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» وعلى مخالفة إجماع السلف والخلف بمثل هذا الخيال الذي لم يشهد به كتاب ولا سنة، وهذا بخلاف النهي عن اتخاذه مسجدًا وكون الصحابة احترزوا عن ذلك للمعنى المذكور، لأن ذلك قد ورد النهي فيه، وليس لنا نحن أن نشرع أحكامًا من قبلنا ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى ٠٢١) فمن منع زيارة قبر النبي ﷺ فقد شرع من الدين ما لم يأذن له، وقوله مردود عليه، ولو فتحنا باب هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرًا من السنن، بل ومن الواجبات، والقرآن كله والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير
1 / 340