301

Siinka Munki

الصارم المنكي في الرد على السبكي

Baare

عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني

Daabacaha

مؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ومن اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له فضيلة إذا كان النبي ﷺ يصلي فيه والمهاجرين والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، أو كافر فهو مكذوب لما جاء به مستحق للقتل، وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعونه في حياته لم يتجدد لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته، وهو لم يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب إلى قبر نبي، أو صالح فيصلي عنده،ويدعوه، أو يدعو بلا صلاة، أو يسأله حوائجه، أو يسأله أن يسأل ربه.
فقد علم الصحابة أن رسول الله ﷺ لم يأمرهم بشيء من ذلك ولا أمرهم أن يخصوا قبره أو حجرته إلى جوانب حجرته لا بصلاة ولا دعاء لا له ولا لأنفسهم، بل قد نهاهم أن يتخذوا بيته عيدًا، فلم يقل لهم كما يقول بعض الشيوخ الجهال لأصحابه، إذا كان لكن حاجة فتعالوا إلى قبري، بل نهاهم عما هو أبلغ من ذلك أن يتخذوا قبره، أو قبر غيره مسجدًا يصلون فيه لله لسيد ذريعة الشرك.
فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمته قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم بها على أهل الأرض، وقد دلهم ﷺ على أفضل العبادات،وأفضل البقاع كما في الصحيحين عن ابن مسعود ﵁ قال: قلت يا رسول الله: أي العمل أفضل قال: «الصلاة على مواقيتها» قلت: ثم أي: قال: «ثم بر الوالدين»، قلت ثم أي: «الجهاد في سبيل الله» سألته عنهن، ولو استزدته لزادني (١) .
وفي المسند وسنن ابن ماجة عن ثوبان، عن النبي ﷺ أنه قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن (٢)، والصلاة قد سن للأمة أن تتخذ لها مساجد وهي أحب البقاع إلى الله، كما ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق (٣)، ومع

(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٥/٢٧٦ وابن ماجدة في سننه رقم ٢٧٧.
كلاهما من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به قال أحمد بن حنبل سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان بينما معدان، نفى البخاري سماع سالم من ثوبان. انظر جامع التحصيل.
(٣) أخرجه مسلم ١/٤٦٤.

1 / 305