وأما قنوت الوتر قال به أبو حنيفة وأحمد في جميع السنة، ونفاه مالك، وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أحدها يستحب فيه في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو المنصوص ، وأشار في المنهاج إلى ضعف الوجه القائل باستحبابه جميع السنة.
وقال في الأذكار: ((ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، ولنا وجه أنه يقنت فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث في جميع السنة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأول، والله أعلم)). انتهى.
Bogga 73
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من