وله شاهد آخر أخرجه البخاري من رواية محمد بن سيرين عن أنس بلفظه، وله شاهد آخر أخرجه الشيخان من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يقنت في الظهر والعشاء والصبح)).
وحمل بعضهم هذه الأحاديث على قنوت النازلة).
Bogga 63
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من