وأما دليل قنوت النازلة: فحديث ابن عباس عند أبي داود وغيره قال: ((قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على رعل وذكوان وعصية من بني سليم في دبر كل صلاة إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) من الركعة الأخيرة، ويؤمن من خلفه))، وهو حديث حسن ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فهذا دليل الفعل للنازلة.
وأما دليل القول الثاني، وهو الترك مطلقا: فوقع في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه)). وحمله الأول على انقضاء الحاجة لقول أبي هريرة في بعض طرقه: ((إن الذين كان يدعو لهم قدموا فترك الدعاء لهم)).
Bogga 60
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من