(1) الإيماء : الإشارة بأعضاء الجسد كالرأس واليد والعين ونحوه باب ذكر الوتر بثلاث عن الصحابة والتابعين 49 - عن عبيد بن السباق ، أن عمر ، « لما دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة أوتر بثلاث ركعات ، وأوتر معه ناس من المسلمين » ، وفي رواية : « لم يسلم إلا في آخرهن » وقيل للحسن : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر ، فقال : كان عمر أفقه من ابن عمر ، كان ينهض في الثالثة بالتكبير وعنه أن أبي بن كعب « كان يوتر بثلاث مثل المغرب لا يسلم بينهن » قال محمد بن نصر : وقد روينا في الباب عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب خلاف هذا أنهم سلموا في الركعتين من الوتر وعن ابن عون ، أنه سأل الحسن ، أيسلم الرجل في الركعتين من الوتر فقال : « نعم » فهذه الرواية أثبت مما خالفها وعن عبد الله ، : « صلاة المغرب وتر النهار ، ووتر الليل كوتر النهار » وعن ثابت : بت عند أنس ، فقام يصلي من الليل ، وكان يسلم في كل مثنى ، فلما كان آخر صلاته أوتر بثلاث مثل المغرب ، لم يسلم بينهن وعن أنس : « الوتر ثلاث ركعات » وعن أبي العالية ، « لليل وتر ، وللنهار وتر ، فوتر النهار صلاة المغرب ، ووتر الليل مثله » وعن خلاس بن عمرو بمعناه وعن أبي بكر بن رستم ، سمعت الحسن ، ومحمدا ، وقتادة ، وبكر بن عبد الله المزني ، ومعاوية بن قرة ، وإياس بن معاوية ، يقولون : « الوتر ثلاث » وعن أبي إسحاق : « كان أصحاب علي وعبد الله لا يسلمون في الوتر بين الركعتين » وعن طاوس أنه : « كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن » وعن عطاء ، أنه : « كان يوتر بثلاث ركعات لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في أخراهن » وقال حماد ، كان أيوب ، يصلي بنا في رمضان ، فكان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن ، وكان يقرأ في الركعة الأولى أحيانا بالشيء يبقي عليه من السورة ، ويقرأ في الآخرة بالسورة ، وأحيانا يقرأ في الأولى ب الشمس وضحاها ، وكان لا يدع أن يقرأ في الركعة الآخرة ب قل هو الله أحد ، والمعوذتين ، لا يجاوزها « قال محمد بن نصر : فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة ، وبثلاث ، وبخمس وسبع وتسع ، كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي A وأصحابه من بعده ، والذي نختار ما وصفنا من قبل . قال : فإن صلى رجل العشاء الآخرة ، ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئا ، فالذي نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ، ثم يوتر بواحدة ، فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك ، وقد روينا عن غير واحد من علية أصحاب محمد A أنهم فعلوا ذلك ، وقد كره ذلك مالك وغيره ، وأصحاب النبي A أولى بالاتباع وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، سألت أحمد ، عن الوتر بركعة واحدة ، فقال : » إن كان قبلها تطوع فلا بأس « قلت : ما معنى قولك : إن كان قبلها تطوع ؟ أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعا ، تأمره بذلك ؟ ، قال : لا بأس بذلك إن أخذ بفعل سعد وغيره » وقال أبو أيوب « لا بأس أن يوتر بركعة وما زاد فهو أفضل . وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة » يجزئ الوتر بركعة « 50 - حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن سعد بن أبي وقاص : « كان يوتر بعد العتمة (1) بواحدة » . قال مالك : وليس على هذا العمل « ، وقال الشافعي : والذي أختار ما فعله النبي A ، كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة قال المزني ، » ، وأنكر على مالك قوله : لا أحب أن يوتر بأقل من ثلاث ، ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر ، واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما ، وأنكر على الكوفي الوتر بثلاث كالمغرب « قال محمد بن نصر : وزعم النعمان أن الوتر بثلاث ركعات ، لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه ، فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد ، والواجب عليه أن يعيد الوتر فيوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ، فإن سلم في الركعتين بطل وتره ، وزعم أنه ليس للمسافر أن يوتر على دابته ؛ لأن الوتر عنده فريضة ، وزعم أنه من نسي الوتر فذكره في صلاة الغداة بطلت صلاته ، وعليه أن يخرج منها فيوتر ، ثم يستأنف الصلاة ، وقوله هذا خلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله A وأصحابه ، وخلاف لما أجمع عليه أهل العلم ، وإنما أتى من قلة معرفته بالأخبار ، وقلة مجالسته للعلماء »
__________
Bogga 65