(5) سورة : الأعلى آية رقم : 1 54 - ما : حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : حدثني أبي ، أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله A : « لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب ، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة وأكثر من ذلك » وفي الباب عن عائشة وميمونة وعن ابن عباس ، « الوتر سبع أو خمس ، لا نحب ثلاثا بترا . وفي رواية : إني لأكره ، أن تكون ثلاثا بترا ، ولكن سبع أو خمس وعن عائشة ، » الوتر سبع أو خمس ، وإني لأكره أن تكون ثلاثا بترا ، وفي لفظ : أدنى الوتر خمس « وعن يزيد بن حازم ، قال : سألت سليمان بن يسار ، عن الوتر بثلاث ، فكره الثلاث وقال : » لا تشبه التطوع بالفريضة ، أوتر بركعة أو خمس أو بسبع « باب الوتر على الدابة في السفر 55 - حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن سعيد بن يسار ، قال : كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال : سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، ثم أدركته ، فقال لي ابن عمر : أين كنت ؟ ، فقلت له : خشيت الفجر فنزلت فأوترت ، فقال عبد الله ، أليس لك في رسول الله أسوة ؟ ، قلت : بلى والله . قال : إن رسول الله A : « كان يوتر على البعير (1) ، وفي رواية : كان يوتر على راحلته (2) ، وفي أخرى : كان يوتر راكبا ، وفي رواية : كان رسول الله A يسبح وهو على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة »
__________
(1) البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
Bogga 71