وجوابه أن الحكم في ذلك؛ أن الجماعة لا تسن إلا في هذه الستة، لا أن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل (¬1).
وفي ((مختصر الربيع)) (2) عن الشافعي رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس بالإمامة في النافلة، ومن الدليل عليه ما رويناه في الصحيحين عن ابن عباس (3) رضي الله عنهما.
((أنه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما قام يصلي صلاته من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي خلفه، ووقف عن يساره فأداره إلى يمينه)).
Bogga 24
أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب (¬3).
فأما ما يختص به العلماء فضربان:
وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه:
ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام
وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في