ولو وضع لها حديثا بإسناد رواها به، لأبطلنا الحديث وأنكرناه، ولم ننكر الصلاة فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق والله أعلم.
هذا انتهاء الإملاء في اليوم الأول ولهذا شواهد ونظائر لا تحصى من سائر أحكام الشريعة، نعم ما يكون من ذلك صفته الزائدة منكرا يردها شيء من أصول الشريعة فذلك الذي يحكم عليه بكونه من البدع المذمومة، والحوادث المردودة.
والذي يتوهم فيه من صلاة الرغائب أنه كذلك أمور نذكرها ونبين بالدليل الواضح كونها سالمة من ذلك إن شاء الله تعالى.
أحدها: ما فيها من تكرار السورة.
Bogga 19
أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب (¬3).
فأما ما يختص به العلماء فضربان:
وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه:
ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام
وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في