Salaada Jimcaha
صلاة الجمعة
Noocyada
منا على أن مخالفة معلوم النسب لا يقدح فيه إلى وجوبها ثم منهم من أطلقه ومنهم من صرح بعدم اشتراط الإمام ولا من نصبه لا عموما ولا خصوصا ثم منهم من جعله عينيا ومنهم من جعله تخييريا وذهب بعض قليل إلى عدم شرعيتها وأما الفقيه فإنه لم يذكر أحد من العلماء السابقين ولا صرح باشتراطه أحد من المتأخرين إلا الشهيد في اللمعة فقط نعم قد توهمه ظاهر عبارة العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس فقط وفي باقي كتبهما وافقا العلماء في جوازها مطلقا ولكن شيخنا الشيخ على عفى الله عنه اعتنى بهذا القول وادعى إجماع القائلين بشرعيتها عليه ولم نقف له على دليل والإجماع لم يذكره أحد من خلق الله ممن رأينا كلامه لا تصريحا ولا تلويحا فدعواه الإجماع الذي نقلوه على اشتراط الإمام أو نائبه إنما هو حال حضوره أما حال الغيبة فالإجماع على جوازها بغير اشتراط الفقيه لأن المخالف نادر معلوم النسب ثم قال فصل وبين أقوال الفقهاء وأبطل دعوى الإجماع على شرط الفقيه بوجه بين من أراد فليطلب هناك وقوله في شرح اللمعة وربما قيل بوجوبها حينئذ يعني حين غيبة الإمام (عليه السلام) وإن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة واشتراط الإمام أو من نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور أو بإمكانه فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض وهو ظاهر الأكثر ومنهم المنصف في البيان فإنهم
Bogga 80