Salat al-Eidayn
صلاة العيدين
Daabacaha
مطبعة سفير
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن «من شرطها الاستيطان، وعدد الجمعة، فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة تبعًا ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول أبي حنيفة» (١)، والله سبحانه أعلم (٢).
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: «صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن رسول الله ﷺ، ولم يحفظ عنه ﷺ، ولا عن أصحابه ﵃ أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في
_________
(١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٢٣، والمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ٣/ ١٢٩.
(٢) واختار العلامة ابن عثيمين اشتراط الاستيطان والعدد الذي تنعقد به الجمعة، أما إذن الإمام فاختار أن ذلك لا يشترط، إلا أنه اختار أنه ينبغي اشتراط إذن الإمام لتعدد مصلى العيد في البلد الواحد حتى لا يحصل فوضى بين الناس، ويصير كل واحد فيهم يقيم مصلى عيد. الشرح الممتع، ٥/ ١٧٠ - ١٧١، واختار في تعدد الجمعة كذلك، ٥/ ٣٣.
1 / 55