122

Salat al-Eidayn

صلاة العيدين

Daabacaha

مطبعة سفير

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بيِّن في جزء مقصود منها، أما إذا كانت من نوع لا ألية له بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة (١). الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث علي ﵁ (٢)، قال ابن الأثير ﵀ في الجدعاء: «الجدع قطع الأنف، والأذن، والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه» (٣). الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به، قياسًا على العضباء، فأما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به؛ لأن الخصاء يزيد سمنه، وطيب لحمه (٤). وغير ذلك من

(١) انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص٤٠. (٢) ولفظه عند النسائي: «نهى رسول الله ﷺ: أن نضحي بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء»، برقم ٤٣٧٤، وتقدم تخريجه والكلام عليه. (٣) النهاية في غريب الحديث، ١/ ٢٤٦. (٤) أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين، ص٤١.

1 / 127