عنه يركع ركنية باعتبار مقدمية للركوع وشرطية للافتتاح وإن كان واجبا مستقلا في الجملة ويكون اجماعهم على ركنية بالمعنى الأعم من النفسي والمقدمي كيف وقد يطلقون الركن على المقدمات الخارجة كاطلاق الركن على النية في كلام كثير ممن قال بشرطيتها واطلاقه على دخول الوقت كما عن العماني وعن استقبال القبلة كما عن ابن حمزة ويتفرع على ما ذكرنا عدم اعتبار شروط القيام الآتية في القيام المتصل بالركوع الا إذا وقع فيه واجب كالقرائة أو ركن كالافتتاح ولكن الانصاف ان الخروج عن يقتضى ظاهر الاجماعات المستفيضة مشكل بل غير صحيح فالمذهب ما حققه المتأخرون ولا منافاة بين كون القيام الذي يركع عنه ركنا مستقلا ومقدمة لتحقق الركوع القيامي بناء عن أن الركن من الركوع ليس هو القدر المشترك بين ركوعي القائم والقاعد لكن ربما يستظهر من المصنف والشهيد قدس سرهما في القواعد والذكرى في مسألة ما لو تجدد قدرة العاجز عن القيام بعد القراءة حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام للهوى إلى الركوع ان وجوب القيام حينئذ من باب المقدمة وكذا ما ذكره في الذكرى فيما لو تجدد القدرة حال الركوع انه يقوم منحيا وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا نعم علل هذا الحكم في جامع المقاصد بقوله لئلا بزيد ركنين وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى في رد بعض العامة في مسألة ناسي السجدة الثانية انه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى لا يجب عليه الجلوس ثانيا للسجدة للنسية فلاحظ ولا خط تفسيره من الفاضل في شرح الروضة والله العالم ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض والمسالك وسبطه ان المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من هوية وان حصل الفصل بين اجزاء الهوى ولذا حكم فيمن نسى الركوع بعد الهوى له قليلا انه يقوم منحنيا إلى ذلك الحد وظاهر اطلاق الآخرين بل صريح بعضهم وجوب الانتصاب في هذه الصورة أيضا وهو الأقوى بناء على ما ذكرنا من أن ركوع القائم هو الانحناء عن اعتدال القيام وكيف كان فظاهر القولين وجوب اتصال القيام بجزء من هوى الركوع وعدم جواز الفصل بينهما بأجنبي فلو هوى بقصد السجود أو لغرض اخر غير الركوع فلما بلغ حد الركوع نوى جعله ركوعا لم يجز مضافا إلى ما سيجئ في بطلان الفرض من وجوب قصد الركوع في الهوى و سيجيئ أيضا للكلام تتمة في مباحث السهو انشاء الله تعالى واعلم أن الركن من القيام هو الانتصاب المحقق بنصب فقار الظهر أعني عظامه المنتظمة في النخاع ومنه الاستقامة ضد الاعوجاج فيخل به الانحناء ولو يسيرا إذا سلب عنه اسم الاستقامة وكذا الميل إلى اليمين واليسار
Bogga 63