به جماعة انه يستحب لهم أي لأهل العراق التياسر قليلا وعن ظاهر جماعة من القدماء ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع وجوبه فظاهر جماعة انه مبنى على كون قبلة البعيد هي الحرم وانصابه عن يسار الكعبة أكثر الا ان الظاهر اطراده على القولين ولذا قال به جماعة منهم الفاضل هنا وفي جملة من كتبه والشهيد في الذكرى مع قولهم بان القبلة هي الجهة وإن كان [المترائي] من مستند الحكم هو كون الحرم قبلة البعيد ففي رواية المفضل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه قال إن الحجر لما أنزله الله تعالى من الجنة ووضع في موضع جعل انصابه كذا من حيث يلحقه نور الحجر فهى عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد اليمين وإذا انحرف ذات اليسار لم يخرج عن حد الكعبة القبلة وفي مرفوعة علي بن محمد عن أبي عبد الله (ع) ان قيل لم صار الرجل فيحرف في الصلاة إلى اليسار فق ان الكعبة لستة حدود أربعة منها على يسارك واثنتان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار والحق ان الروايتان ضعيفتان وما ذكر فيها من التعليل من المتشابهات فان التياسر لا يستلزم مواجهة عين الأنصاب ولو كانت مائة ميل فان جوزنا المسامحة في القبلة بحيث لا يقدح فيه الانحراف اليسير شمالا ويمينا صح الحكم بالاستحباب بمقدار [يتساع] فيه بفتوى المشهور وان لم تكن رواية والا فلا تنفع الروايتان في اثبات الحكم المخالف للأصل ولذا منعه جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان بل حكى عن الأولين أيضا في النافع وظاهر الدروس وحيث إن المستفاد من النصوص الموجبة للاستقبال والواردة في طريق وضع الجدي والفتاوى المخصصة لكل إقليم بعلامة مع تقارب العلامات ويؤيدها ان صريح للرواية الأولى عدم جواز الانحراف إلى اليمين ولو قليلا عدم جواز المسافحة فالأقوى عدم جواز التياسر عما اقتبضته اعمال العلامات وصدق عليه التوجه العرفي وإن كانت الجهة العرفية والمطابقة العلامات وسيعه في نفسها فان ذلك لا يقتضى جواز الانحراف عن أصل تلك الجهة وانما يقتضى جواز تلك الانحراف إلى اجزاء الجهة يمينا وشمالا ولا يبعد إرادة هذا المعنى من الروايتين فيكون المستحب حينئذ هو الميل عن وسط الجهة التي اقتضته الامارات إلى يسار المصلى بحيث لا يخرج عن اجزاء الجهة فيكون التياسر من القبلة إلى القبلة لا عن القبلة كما ذكره المحقق قدس سره في جواب سلطان الحكماء والمتكلمين الخواجة نصير الدين الطوسي حيث اورد عليه بان التياسر إن كان إلى القبلة فواجب وإن كان عنها فحرام ثم كتب المحقق في توضيح الجواب رسالة ذكرها في المهذب البارع وقد تقدم في مسألة
Bogga 57