لا يجب عليه أزيد من الأربع لأنه يدرك بها ما بين المشرقين والا فمقتضى القاعدة المتقدمة وجوب التكرار ان يحصل بعدم الانحراف عن القبلة الا يسيرا لعدم تحقق الاجماع والنص على نفى الزايد على الأربع في خصوص المقام السابع انه لو تعذر عليه الصلاة إلى الأربع اقتصر على الممكن لان مقتضى وجوب التوجه إلى القبلة الواقعية وجوب التكرار مهما أمكن ليقطع بان الصلاة إلى القبلة الواقعية إما تحققت واما انها سقطت عنه بالعجز ولكن الانصاف ضعف هذا الوجه سواء كان العجر عن جهة معينة أو جهة لا بعينها فالعمدة استظهار ذلك من النص وكلام الأصحاب وكيف كان فلا اشكال في أنه مع عموم العذر لما عد الجهة الواحدة يصلى إلى أي جهات شاء ومن جمله الاعذار ضيق الوقت فلا يجب عليه اتمام باقي الجهات بعد خروج الوقت مع احتماله ثم إنه قد تبين مما ذكرنا من وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم وانه لا فرق بين الظنون ولا بين الاعذار ان الأعمى وما يشبهه من العامي الغير العارف بالعلامات والعارف العاجز عن الاعتبار لطرو بعض الاعذار بل العارف القادر على الاجتهاد بل المجتهد فعلا إذا كان قول الغير عندهما أوثق من اجتهادهما يجب على كل واحد منهم ان يقلد العالم أو الظان عادلا كان أو كافرا ذكرا أو أنثى بالغا أو غيره وعن الشيخ وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات وظاهر المصنف قدس سره كما هنا فهمه غير واحد اختصاص التقليد بالأعمى دون اخويه ولازمه وجوب التكرار عليهما ولعله لظهور أدلة التحري في المباشر الاجتهاد وعموم ما دل على وجوب التكرار من النص والقاعدة لهما بل للأعمى لولا الاجماع وثبوت الجرح الشديد المنفى في اخويه لقدره اولهما على التعلم ندور اتفاق العذر للثاني ويضعه منع ظهور أدلة التحري في مباشرة ملاحظة الامارات بل الظاهر أن الغرض من الامر بالتحري الذي هو طلب الأحرى بالاستعمال هو حصول الطرف الأحرى من غير فرق بين ان ينشأ عن ملاحظة الامارات وبين ان ينشأ عن التقليد وقد اشتهر خذ الغايات والترك المبادى واستظهر في الذكرى وجوب الأربع على العارف العاجز عن الاعتبار قال لان القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال وهو ضعيف ويتلوه في الضعف ما في الروض من منع تقليد الكافر بل المسلم المجهول للنهي عن الركون إلى الكافر ووجوب التبين في خبر محتمل الفسق وعدم الدليل على العمل بمطلق الظن فتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات نعم لو كان التقليد من باب التعبد لا من باب إفادة الظن نظير التقليد في الأحكام الشرعية كان اللازم الاقتصار فيه على المتيقن وهو قول العدل لكن يبقى على مدعى حجية قول العدل مع عدم إفادة الظن إقامة الدليل
Bogga 52