عدم ايجاب ذي المقدمة اللهم الا ان يقال بان ذلك انما يلزم لو أوجبنا الأربع من باب كونها من بعض المقدمات العلمية إما لو قلنا بان الاجماع دلنا على كونها بدلا عن الواقع ولا دليل على بدلية الواحدة والحاصل ان مقتضى الأدلة استحقاق العقاب بترك القبلة الواقعية خرج من ذلك من اتى بالأربع فالأولى حينئذ منع تحقق الكشف في الاتفاق المذكور هذا كله ان جعل المناط في التكليف القبلة الواقعية إما لو تعلق التكليف مما بين المشرق والمغرب لأنها قبلة في الجملة كما يظهر من الصحيحتين السابقتين فامتثال ذلك وان أمكن بالأربع الا انه يمكن أيضا بالثلث كما سيجئ ولم يقولوا به فالالتزام بالأربع لا بدله من مستند آخر بل الموجود في المسألة الروايات الدالة على التخيير مثل الصحيح عن ابن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن قبلة للتحير فقال يصلى حيث يشاء وصحيحة زرارة يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة واحتمال تصحيفها مما تقدم من قوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة يجزى [المتحرى] ابدا إلى آخره كما في المثقى وعن غيره خلاف الأصل والظاهر وقول الصدوق بأنه نزلت هذه في قبلة المتحير أينما تولوا فثم وجه الله فان الظاهر أن اخباره بذلك على وجه القطع ليس الا عن رواية معتبرة عند لكنها لم توجد في روايات الخاصة وان وجدت في روايات العامة كما عن مجمع البيان عن جابر نعم في رواياتنا ما يظهر منه شمول الآية للمتحير مثل رواية محمد بن الحصين قال كتبت إلى العبد الصالح عن الرجل يصلى في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلى حتى إذا فرغ من صلاته يدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها قال يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله يقول قوله الحق أينما تولوا فثم وجه الله الخبر فان الظاهر من الاستشهاد بالآية المسوقة في مقام التوسعة والرخصة ان المصلى والرخصة ان المصلى انما صلى إلى جهة على وجه التخيير لا على وجه الالتزام بها لظنها قبلة مع أنه لو منع الظهور فيكفى الاطلاق فيحكم بعموم الجواب لترك الاستفصال ودعوى ظهورها في المتحرى ممنوعة جدا وإن كان الغالب عدم خلو المحير من ظن ولو ضعيفا لكن مثل هذه الغلبة لا تغنى عن الاستفصال على تقدير عدم عموم الحكم للفرد الغير الغالب ثم إن جماعة من المتأخرين بنوا على أن ما نسيناه إلى الصدوق من قوله ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير من تتمة صحيحة معوية بن عمار المذكور في الفيه متصلا بهذا الكلام فيكون حينئذ من أقوى أدلة المسألة لكن الانصاف ظهور كونه من كلام الصدوق وكيف كان فهذا القول لا يخلوا عن قوة لهذه الأخبار المعتبرة السليمة عن الموهن ولو لم
Bogga 48