من مراتب تحصيل الجهة صلى إلى أربع جهات كل فريضة على المشهور بل عن ظاهر المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد ومحكى الغنية الاجماع عليه وبذلك ينجبر المرسل قلت جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا واظلمت فلم نعرف السماء كي وكنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان كذلك صلى لأربع وجوه ونحوها مرسلة الكليني بحذف قصة المخالفين ولا يقدح اشتمالها على نفى الاجتهاد في القبلة مع انا لا نقول به لامكان تأويلها ولو بعيدا بما لا ينافي ذلك كما ارتكبه في الرياض ولا ارسالها وضعف المرسل لانجبارها بما عرفت مضافا إلى موافقها لأصالة وجوب تحصيل يقين البراءة عن التكليف باستقبال القبلة الواقعية ولا يحصل الا بالأربع لانتفاء وجوب الزايد لقا بالاجماع واما الكون قبلة المتحير ما بين المشرق والمغرب فلابد من ادراكها مضافا إلى استصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة إلى جهة واحدة خلافا للمحكى عن العمان وظاهر ابن بابويه ومال إليه المصنف قدس الله في المختلف والشهيد في الذكرى واختاره من متأخري المتأخرين جماعة لضعف الخبر المذكور ووهن الاجماعات المزبوره بمصير كثير إلى الخلاف كالعماني وابن بابويه والكليني من القدماء وتقوية المصنف والشهيد وغيرهما من المتأخرين والظاهر أن عدا ابن زهرة لم يدعوا الاجماع المصطلح وانما ادعوا اتفاق أعيان أهل الفتوى من أصحابنا وكيف يدعى المصنف في المنتهى الاجماع ويميل في المختلف إلى الخلاف وتبعه الشهيد وبعد ذلك يدعى المحقق الثاني الاجماع وبعد ذلك فالمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب التعدد للاجماع على عدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وان اقتضت الأدلة اللفظية والأوجب تكرار الصلاة أزيد من عشر مرات ودعوى نفى وجوب الزايد بالرواية معلومة الفساد مما ذكر في تضعيف الرواية ودعوى نفيه بالاجماع على ذلك مدفوعة أولا بان هذا الاجماع مركب من قول المشهور وقول من اكتفى بالواحد منعا لتعلق التكليف بالواقع إما لعدم اقتضاء أدلة التكاليف وذلك إما لورود الدليل على خلاف وذلك على ما سيجئ من الاخبار فالقول بوجوب الزائد على الأربع تداركا المواقع مخالف للمشهور في حكم الزائد ومخالف لغير المشهور في صغرى تعلق التكليف بالواقع ومخالفة الاتفاق على هذا الوجه غير مضر لان حصول الحدس القطعي برضاء المعصوم (ع) لا يحصل غالبا من هذا الاتفاق نعم لا مناص عن اعتباره لو علم بدخول شخص المعصوم (ع) فيهم أو في قولهم على طريق القدماء وتمام الكلام في محله واما ثانيا فلان الاجماع على نفى الزايد كاشف عن عدم وجوب مراعاة الواقع في الامتثال لما قرر في محله من أن تجويز ترك بعض المقدمات العلمية كاشف عن
Bogga 47