ولا ظهور لذلك في اختصاص هذه الصلاة بالمضطر وبانه لم يظهر لى ما استظهره في الدروس من الأصحاب الا ان يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار منعهم عن الفعل الكثير في الصلاة ثم اخذ في الاعتراض عليه وكيف كان فاحتج للمنع بحسنة حماد بن عثمان بن هاشم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يسئل ان الصلاة في السفينة قال إن استطعتم ان تخرجوا فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما وان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة ومضمرة علي بن إبراهيم قال سئلته عن الصلاة في السفينة قال يصلى وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ولا يصلى في السفينة وهو يقدر على الشط وبان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك وبان الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة ولا يخفى ضعف الوجهين الأخيرين لمنع ما ذكر من الاستلزام كمنافاة حركة السفينة لاستقرار المصلى والروايتان المانعتان محمولتان على الفضلية الخروج أو صورة عدم التمكن من استيفاء الافعال بل لا يبعد دعوى ظهور المضمرة في ذلك وهذا أولي من حمل الاخبار للتقدر على صورة تعسر الخروج بل يأبى عنه بعضها كالحمل على صورة ربط السفينة مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالشهرة العظيمة خصوصا بناء على صحة ما تقدم عن الكشف من عدم تعرض الحلبي والحلى للمنع وبعد التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح لأن الظاهر من الاجماع عدم توفيقية الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة بحيث يطالب الدليل على صحتها في كل مكان مكان بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضى الاخذ بالمتيقن عند كل شك ثم إن مقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب أفعال الصلاة وشروطها اختصاص الجواز بصورة التمكن من ذلك كما حكى التصريح به عن غير واحد لكن المحكي عن كشف اللثام بان ظاهر المبسوط والوسيلة والتهذيب ونهاية الاحكام الاطلاق وهو ضعيف لمنع اطلاق في الأخبار المتقدمة المجوزة لكونها مسوقه لبيان أصل الجواز فمقام دفع توهم المنع قياسا على الراحلة فلا تقوى على تخصيص الأدلة القطعية الدالة على اعتبار الشروط والافعال الموجبة للخروج عن السفينة مقدمة لتحصيل تلك الواجبات ولو فرض ظهور بعض الأخبار في الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء لم ينهض بعد الإغماض عن سنده لعدم معلومية انعقاد الشهرة على مضمونه بل معلومية عدمه لتخصيص الأدلة القطعية المتعددة للتكثرة ويظهر من الحدائق ان الخلاف انما هو في صورة عدم التمكن وفيه نظر بل الظاهر من استدلال المانعين بفوات الاستقرار أو لزوم الفعل الكثير ان تحقق باقي الشروط والافعال مفروغ عنه ولو فرض صحة ما ذكره كان الأقوى
Bogga 42