الحرم عن جماعة من أرباب هذا القول كالشيخ والقاضي وابن حمزة فالأولى حينئذ حمل الروايات على إرادة جهتي المسجد والحرم كما ذكره جماعة تبعا للذكرى ولعل وجه الاختلاف في التعبير مع اتحاد الجهتين هو انه كلما ازداد ذو الجهة بعدا يعبر عن جهته بما هو أوسع كما يشهد به التعبيرات العرفية عن جهات الأماكن والبقاع واما رواية العلل فلم يقل بها أحد واما ما دل على التياسر فمع ضعفه سندا الا دلالة لها بعد ما ذكرنا ان قبلة البعيد جهة الحرم اتفاقا لعدم تمكنه من العين قطعا فهو على تقدير تسليمه حكم تعبدي قال به المشهور من أهل القولين واما الدليل الأخير للشيخ فهو بظاهره مخالف للمحسوس لان أهل العراق والخراسان بناء كما ذكره جمع من اتحاد قبلتهم كيف يمكن لكل مصل منهم ان يتوجه إلى عين جزء من الحرم بل اللازم على هذا التقدير على ما ذكره جماعة بطلان صلاة بعض الصف الذي يزيد طوله على سعة الحرم لان الخطوط الخارجة المتوازية لا تلتقي ابدا فكيف يصح صلاة أهل الإقليم الواحد بعلامة واحدة وقد تصدى جمال الملة في حاشية الروضية لدفع هذا أولا يمنع كون الخطوط الخارجة متوازية بناء على كروية الأرض فحينئذ المانع من التقائها كما تلتقي الخطوط الخارجة من محيط الدائرة في فنقطة واحدة هي قطبها وثانيا بان العلم بخروج بعضهم عن العين لا ينافى صحة صلاة كل واحد منهم لعدم علمه بذلك كما لو اختلفوا في الاجتهاد ثم قال نعم يستشكل بلزوم عدم صحة الجماعة إذا كان بينه وبين الامام ما يزيد عن قدر الحرم ثم احتمل اندفاع ذلك بالتزام صحة صلاتهما كما لو أنتم أحد واحدى المنى في الثوب المشترك بالآخر ثم اورد على ذلك بان هذا رجوع في الحقيقة إلى القول بالجهة إذ ليس التعويل على هذا في صحة صلاة كل واحد على القطع بعدم خروجه عن حد الحرم بل على صلاته إلى سمت احتمل كونه فيه وقطع بعدم خروجه عنه وهو ليس الا اعتبار والجهة ولا نزاع فيه انتهى أقول لا يخفى ان المفروض انه ما ذكره [قه؟] لا يغنى في دفع ما اورده على الشيخ في استدلاله على أن قبلة البعيد هي عين الحرم دون الكعبة لعدم امكان استقبال المصلى الجزء من الكعبة وامكان استقباله الجزء من الحرم فان ما ذكره من الوجهين في تصحيح صلاة الصف الزايد على طول الحرم بعينه جاز في تصحيح صلاة الصف الزائد على طول الكعبة كما اعترف هو به حيث اورد نظر هذا على ما ذكره في الروضة من أنه لو كان القبلة للبعيد عين الكعبة لزم بطلان صلاة بعض الصف الزايد على طول الكعبة مع أنه يرد على الوجه الثاني مما ذكره ما اعترف به أخيرا من أن فيه التزام عدم كون القبلة هي عين الحرم إذ يحتمل عند كل واحد من الامام والمأمور المتباعدين بما يزيد على طول الحرم ان يكون خارجا عن العين فكيف يكون العين قبلة لهما مع جهلها باستقبالها وعلى الوجه الأول ان المقدار القليل من التقوس الحاصل
Bogga 33