بعيد من مثل محمد بن مسلم الذي من أجل فقهاء أصحاب الصادق (ع) فلابد ان يكون للسؤال جهة أخرى لا مجرد المبادرة إلى الصلاة مع الطلوع وهذا كاف في سقوط الاستدلال بالرواية لما نحن فيه في أوقات النوافل الظاهر عدم مشروعية فعل شئ من نافلة الظهرين قبل الزوال ويدل عليه مضافا إلى الأصل العمومات الدالة على وضع الشارع إياها بعد الزوال فيكون الفعل الواقع قبله غير موضوع من الشارع مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارث البصري عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وما رواه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التطوع بالليل والنهار قال الذي يستحب الا يقصر عنه ثماني ركعات عند زوال الشمس الحديث وما رواه في الموثق بابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ما جرت به السنة في الصلاة فقال ثماني ركعات الزوال الحديث إلى غير ذلك من العمومات وخصوص مفهوم صحيحة محمد بن مسلم الآتية إلى غير ذلك من الاخبار واما ما في بعض الروايات من جواز تقديمها على الزوال مثل ما رواه الشيخ عن القاسم بن الوليد الغفاري قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي قال هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها كان أفضل وما رواه عن علي ابن الحكيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال قال لى صلاة النهار ست عشرة ركعة صليها أي النهار شئت ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره وما رواه عن عبد الاعلى قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن نافله النهار قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت به علي بن الحسين (ع) كان له ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيفه أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهدية متى ما اتى بها قبلت ومنها ما رواه عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله (ع) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت واخر منها ما شئت فلا يقاوم شئ منها ما قدمنا من الروايات لضعف ما هو الصريح منها في جواز التقديم على الزوال وهي مرسلة علي بن الحكم وعدم صراحة باقيها مع ضعف بعضها أيضا إذ يحتمل ان يراد بقوله (ع) في الرواية أي ساعات النهار ما بعد الزوال ويحتمل أيضا قويا ان يكون المراد من قوله (ع) في الثالثة متى ما نشطت أي سواء كان في وقتها أو بعد خروجه كما يدل عليه استشهاده (ع) بقضاء علي بن الحسين (ع) للصلاة التي اشتغله عنها
Bogga 26