تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام وما روى من أن لكل صلاة وقتين وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في علة وما رواه الشيخ عن أبي بصير المكفوف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام قال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قال فمتى نحل الصلاة فقال إذا كان كذلك فقلت الست في وقت من تلك الساعة ان يتطلع الشمس فقال لا انما بعدها صلاة الصبيان والجواب عن هذه الروايات أولا بعدم دلالة شئ منها على امتداد الوقت إلى طلوع الحمرة وثانيا بالحمل على وقت الفضيلة لعدم صراحتها ولا ظهور ما عد الأخيرة في حرمة التأخير ولو سلم ظهورها تعين مخالفة الظاهر جمعا وهذا أولي من حمل الاخبار الأولة على المضطر كما عرفت مرارا ولو تساوى الحملان وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل كما تقدم في نظائره ثم إن مقتضى اطلاق ما دل من العقل والنقل على رجحان المبادرة إلى فعل الواجب ان يكون الأفضل الشروع في فريضة الفجر في أول ما يطلع الفجر ويؤيده بل يدل عليه خصوص ما رواه الشيخ عن البزنطي عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) اخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال مع طلوع الفجر ان الله تبارك وتعالى قال إن صلاة الفجر كان مشهورا يعنى صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار ولكن المستفاد من بعض الأخبار رجحان تأخيره عن أول الفجر مثل ما روى من أنه كان النبي يصلى ركعتي الصبح وهو الفجر [؟؟؟] إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا وفي صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صلى الفجر حين طلع الفجر قال لا باس فان المستفاد من السؤال شكه في رجحان ذلك ومن الجواب عدم رجحانه كما يستشم من قوله لا باس ويمكن حمل فعل النبي (ع) على انتظار الجماعة والمتنفلين وأن يكون المراد من قوله وأضاء حسنا أضاء ضوء بينا غير خفى فيكون المعنى انه كان يصلى إذا بين له ضوء الفجر ويكون إشارة إلى عدم جواز الشروع مع الاشتباه ويؤيد هذا الحمل ما روى من أنه صلى الله عليه وآله كان يغلس بصلاة الفجر أي يصليها في ظلمة اخر الليل واما صحيحة ابن مسلم فيمكن حملها على كون نفى الباس إشارة إلى مرجوحية ذلك من حيث استلزامه لترك نافلة الفجر ان ان لم يصليها قبل الفجر ومخالفة العامة المفرضة للضرر ان صلها قبل الفجر فلعل المراد ان الراجح الاشتغال بنافلة الفجر مع طلوعه موافقة للعامة ثم الشروع في الفريضة هذا كله مع أن ظهور نفى الباس في اثبات المرجوحية أو نفى الرجحان ممنوع فلعله بمجرد توهم الباس لكن هذا التوهم المخالف لما ثبت بضرورة الدين من عدم الباس بالصلاة مع طلوع الفجر
Bogga 25