183

الصلاة والفراغ عنها قبله مما لا يعقل عند القائلين بالوجوب اللهم الا ان يقال إن صدق الفراغ والخروج يقتضى عدم جزئية شئ بعده للصلاة ولو على وجه الاستحباب الثابت للصيغة الأخيرة اجماعا إذا خرج بالأولى وكما يمكن دفعه بان المراد بالفراغ والخروج من الهيئة الركنية الواجبة ولا ينافى عدم الخروج عن الهيئة المركبة المستحبة يمكن ان يقال المراد من الفراغ هو الفراغ والخروج عن الصلاة باعتبار اجزائها المطلوبة فيها المرتبطة التي ينافيها تخلل الحدث بينها وهذا لا ينافى كون التسليم جزء لم يلاحظ فالاتصال بالاجزاء السابقة على وجه يقدح تخلل المنافى بينها فتأمل وقد يحمل كلام موجبي الصيغة الثانية على وجوبها بالأصالة الغير المنافى لسقوط الغرض منها بالاتيان بالصيغة الأولى التي هي من مستحبات التشهد الأخير ويقال ان ذلك نظير وجوب الوضوء بعد الوقت الساقط بالوضوء المرغب فيه قبل الوقت للتأهب والحكم باستحباب الصيغة الثانية بعد الأولى من قبيل الحكم بالاستحباب تجديد الوضوء وفيه مع ما لا يخفى من الفرق بين مسألة وضوئي التأهب والتجديد وبين الصيغتين ان مرجع هذا الكلام إلى أنه لا يجب الصيغة الثانية الا على من ترك الأولى ولا ريب في استحباب الصيغة الأولى في التشهد الأخير ولا في استحباب الاتيان بالثانية بعد الأولى ومع هذه الأحكام كيف يعلم كون الثانية هي الواجبة إمالة دون الأولى فان الأدلة الامرة بها مقيدة بصورة ترك الأولى وما في بعضها كرواية ابن أبي بصير من الامر بهما جميعا فلا مناص عن حملها عن الاستحباب فليس هنا ما يدل على وجوب تلك الصيغة الا ما دل على وجوبها عند ترك الأولى وما دل على وجوب مطلق التسليم وشئ منهما لا يثبت الا وجوبها تخير التحقيق ان يقال إن مقتضى استحباب اتيان الأولى المخرجة للمكلف عنه للصلاة وللصيغة الثانية عن الوجوب هو كون التحليل بالصيغة الأولى أفضل الفردين لا ان الواجب هي الثانية والأولى من الأجزاء المندوبة المسقطة عن الواجب ثم آن القول بتعين السلام علينا للخروج ضعيف جدا فهذا شاذ قطعا إذ لم يحك الا عن أبي سعيد في الجامع وقد صرح غير واحد باجماع العلماء بل المسلمين على الخروج بالصيغة الثانية مضافا إلى العمومات وخصوص بعض الأخبار واما القول بتعيين الصيغة الثانية للخروج فقد عرفت ضعفه من الأدلة التي قدمناها نعم الظاهر عدم الخلاف في استحبابها وهل هي من الأجزاء المستحبة أم من المستحبات المستقلة وجهان من ظاهر أدلة استحبابها كرواية ابن أبي بصير ونحوها الظاهرة في أنه من مستحبات الصلاة ومن روايات الخروج بالسلام علينا الظاهرة في الفراغ من الصلاة نعم رأسا بالصيغة الأولى ثم لو قدم الصيغة الثانية فهل تستحب الأولى أم لا لم يوجد في الاخبار ما يدل على استحبابها

Bogga 183