172

المطلق على المقيد وحيث إن المقيد فيما نحن فيه متعدد ففي بعض الأخبار ما ذكرنا من الزيادة في الشهادتين وفي رواية أبي بصير حذف واشهد وفي رواية حسن بن الجهم فيمن أحدث حين جلس في الرابعة إن كان قال اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد فلابد من الترجيح ومع عدمه فالتخيير مع كون المشتمل على الزائد أفضل الفردين ويجب فيه أيضا الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله اتفاقا كما يظهر من جامع المقاصد والمعتبر والمنتهى والغنية والذكرى كنز العرفان وعن الناصريات والمبسوط وشرح الجمل للقاضي وحبل المتين وغيرها واستدل عليه جماعة بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا صلوا عليه فان ظاهره وجوب الصلاة في الجملة وليس الوجوب مختصا بغير الصلاة اجماعا ولا يخلوا عن تأمل ولكن الاخبار به مستفيضة ففي رواية زرارة من صلى ولم يصل على النبي وتركها متعمدا فلا صلاة له ونحوها رواية أخرى لزرارة وما حكى عن اعلام الدين للديلمي عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى ولم يذكر الصلاة على وعلى إلى سلك به غير طريق الجنة وعدم ذكر الآل فيما عدى الأخير وضعف سند الأخير المشتمل عليه منجبر بعدم القول بالفصل والأخبار المستفيضة الدالة على عدم اجزاء الصلاة على النبي بدون الصلاة على آله صلى الله عليه وآله ولكن العمدة الاجماعات المستفيضة نقلا حتى أن الشيخ قال بركنيتها المضعفة بمثل قوله لا تعاد وخصوص رواية زرارة المتقدمة ومما ذكر من الأدلة يظهر شذوذ ما يحكى عن ظاهر الصدوق في الفقيه من عدم وجوب الصلاة المحتمل استناده إلى مثل صحيحة ابن مسلم المتقدمة الدالة على الانصراف بعد الشهادتين وصحيحة زرارة المتقدمة وقوله (ع) في رواية زرارة المصححة إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ويجب حمل الأولين على الانصراف عن التشهد في الأولى واجزاء الشهادتين في الثانية فيه الذي لا ينافى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وان لم يكن جزء من التشهد كما عرفت من اختصاصه شرعا بالشهادتين وتحمل الخيرة على الناسي بناء على استحباب التسليم أو النسيان له أيضا بناء على القول بعدم البطلان الصلاة بنسيان التسليم وان أحدث وكيف كان فيجب صرفها عن ظاهرها الشاذ المخالف للاجماع بل يجب حمل كلام الصدوق على خلاف ظاهره لما ذكر من الاجماع ولما ذكره في أماليه عن أن من دين الإمامية انه يجزى في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مضافا إلى ما سيجئ من حكاية القول بوجوب الصلاة على النبي كلما ذكر ولو في غير الصلاة عنه ولجميع ما ذكرنا يقوى حمل كلام والده المحكي عن رسالته حيث لم يذكر فيها عند بيان التشهد الأول عدا الشهادتين على ما لا ينافى القول بوجوب الصلاة نعم

Bogga 172