150

ومشغول والا يصدق سورة كذا على المجتمع في الذهن المنقوش فيه من قيل صدقها على المجتمع المنقوش في الخارج نعم لو كانت السورة موضوعة للقطعة المعينة من القران المبدوة ببسملة استقام ما ذكر لكن قد عرفت فساد ذلك وان السورة اسم للقطعة المبدوة ببسملتها وان شئت فاجعل البسملة داخلة في تلك القطعة وقل السورة اسم لاحدى القطعات المشخصة المعينة فلابد من امتثال الامر التخييري بها ان يصدق بعد القراءة انه قرء تلك القطعة المشخصة والعرف لا يحكم بهذا الصدق الا إذا شرع في تلك القطعة ناويا لها بأول جزء منها ثم إنه قد يتوهم دلالة اخبار العدول على جواز الاكتفاء بالبسملة المقصود بها سورة أخرى وقد يتوهم من رواية المعراج جواز قصد البسملة من غير قصد سورة معينة حيث إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالبسملة فسمى لا يقصد سورة معينة ثم امره بالحمد أو التوحيد وفساد التوهم الأول يظهر بالتأمل في اخبار العدول وفساد الثاني بان قضية المعراج هي السبب لوجوب قرائة تلك البسملة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله لأجل التوحيد وهو لا يحصل الا بالقصد إليه واما النبي صلى الله عليه وآله فلم يكن البسملة يومئذ مشتركه بين السور مع أن النبي صلى الله عليه وآله سمى بقصد ما يأمره الله من السور أو بقصد الامتثال ولم يكن هو صلى الله عليه وآله مكلفا بسورة من السور حتى يكون اهمال القصد موجبا لعدم صدق قرائة السورة وقد يتوهم أيضا ان فتوى الشهيد والمحقق الثاني وغيرهما بالاكتفاء بما لو جرى على لسانه بسملة مع سورة مستدلين بتحقق الامتثال مناقض لما ذكرنا وذكروا وفيه ان الغرض من وجوب القصد وجوب كون البسملة مقصودة ولو بالقصد الاجمالي إذ لا ريب ان من جرى لسانه على بسمله وسورة بداع واحد مركوز في ذهنه فقد قصد اجمالا إلى بسملة تلك السورة وبعبارة أخرى الداعي المركوز داع لقرائة مجموع السورة ومنها البسملة فالحكم بكون البسملة بعضا من تلك السورة لقصدها اجمالا لا لان القصد غير شرط فينزل كلام من اطلق وجوب الإعادة لو لم يقصد سورة على صورة قصد الخلاف لما ذكره الشهيد والمختصر من عدم اعتبار القصد غاية الأمر اعتبار عدم قصد الخلاف وقد يسلم وجوب القصد ويقال بكفاية قصد السورة التي يوقعها الله في قلبه وفيه انه قول بعدم وجوب القصد لان القائل بوجوب القصد انما يقول به لأجل كون البسملة من دونه لا يتعين كونها لسورة معينة الا بالقصد فإذا قصد الشخص بالبسملة جزء السورة التي يقذفها الله في قلبه فهو بعد ذلك إما مخير في ضم أي سورة شاء أم لا والثاني خلاف المفروض والأول لا يتحقق الا بعد كون البسملة قابلة لكل ما يجوز له ان يختاره فصارت البسملة قابلة لجميع السور

Bogga 150