135

وهو قوى قواه بعض المعاصرين لولا عموم اخبار اللايماء وخصوص التعليل المتقدم في الروايتين المتقدمتين بأن السجود زيادة في المكتوبة مضافا إلى ما تقدم من الايضاح والتنقيح من الاجماع على عدم جواز سجود للتلاوة في الصلاة وفي كلام بعض سادة مشايخنا انه لا يبعد دعوى الاتفاق على عدم جواز السجود وفي الصلاة في خصوص المسألة واما ما دل على وجوب السجود في الصلاة إذا قرء العزيمة كصحيحة محمد بن مسلم الآتية فهى طاهرة في خصوص النافلة فالأقوى الايماء والأحوط السجود أيضا بعد الصلاة هذا كله إذا تجاوز أية السجدة سواء أكمل السورة أم لا وهل يكفى بما اكمله أو باكمال ما بقى قولان الأقوى نعم ووجه العدم عدم اعتناء الشارع بها في مقام الجزئية ويضعف بان المستفاد من الأدلة والفتاوى ان عدم الاعتناء لأجل عدم جواز تعمد قرائة أية السجدة فالفساد تابع للنهي كما لا يخفى ولو شرع في السورة ساهيا ثم تذكر قبل بلوغ أية السجدة فالظاهر وجوب العدول ولو تجاوز النصف لأصالة بقاء الامر بالسورة الكاملة وما دل على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف لا يشمل ما نحن فيه لظهورها في العدول اقتراحا ولا يقدح في المقام أيضا حرمة القرآن لو قلنا به لاختصاصها بصورة التعمد في الزايد والمزيد فاحتمال بطلان الصلاة لدورانها بين محذوري القران وتبعيض السورة ضعيف جدا ثم إن المعروف بين الفقهاء تخصيص المنع بالفريضة فيجوز قرائتها في النوافل وعن الحدائق انه لا خلاف فيه وعن الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الأصل ومفهوم التقييد بالمكتوبة في الروايتين المتقدمتين ومنطوق موثقة سماعة السابقة جميع روايات الجواز بعد تقييدها بما تقدم بما عدا الفريضة مثل لحسنة الحلبي بابن هاشم ع ن الرجل يقرء بالسجدة ثال يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب فيركع ويسجد ركوعا موثقة سماعة ومثل صحيحة ابن مسلم عن الرجل يقرء السجدة فينسبها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ومنها مضافا إلى عموم أدلة وجوب المبادرة مع عدم المانع يظهر وجوب السجود لها في أثناء الصلاة وليس ذلك زيادة في أفعال الصلاة كما سمعت مع أن المنع عن الزيادة مختص بالمكتوبة كما في التعليل السابق وغيرها من الروايات ولو نسيها في محلها اتى بها عند تذكرها لصحيحة بن مسلم المتقدمة المعتضدة بأدلة الفورية وبحكاية نفى الخلاف عن بعض كتب الصنف قدس سره ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ من قرائته قرء الفاتحة ندبا ليركع عن قرائة لحسنة الحلبي وموثقة سماعة المتقدمين وكذا لا يجوز قرائة ما يفوت بقرائته الوقت المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته كالعصر المعروف عن الظاهر الشيخ في المبسوط والفاضلين والشهيدين والكركي وعن الحدائق نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب وفي الرياض لا خلاف الا عن متأخر المتأخرين حيث فرعه على وجوب اكمال السورة وحرمة القران الممنوعين

Bogga 135