130

ما سبق وبين الباقي اتجهت اعادته وكان كلام المصنف وغيره من المطلقين مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة لا بين خصوص جزئين منها هذا مع نسيان الاخلال بالموالاة واما مع تعمده فيظهر من الروض ان مذهب الجماعة فيه البطلان لتحقق النهى المقتضى للفساد فان أراد ذلك مع المضي عليه فلا اشكال فيه ولا خلاف كما لا اشكال فيه أيضا إذا خرج القران بالفصل بين كلماته عن القرآنية بان يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه واما مع عدم الامرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها ولذا حكى عن المبسوط والتذكرة والدروس والموجز وكشف الالتباس وجوب استيناف القراءة القراءة حينئذ ومال إليه في مجمع الفائدة وجزم به في المدارك ولو نوى القطع وسكت على وجه يخل بالموالاة لا بصورة الصلاة أعاد على ما يحصل معه الموالاة سواء نوى قطع القراءة مع نية عدم العود الراجع إلى قطع الصلاة أو نوى قطع القراءة بنية العود وكذا الحكم لو سكت لا نية القطع سواء كان السكوت عمدا أو نسيانا أو لأجل السعال أو نسيان الآية وان استثنى الأخيرين بعضهم لكن الأقوى انها لا يقصران عن النسيان مع أن مقتضى دليل اعتبار الموالاة من الخروج بدونها عن نظم الكلام أو القران أو عن منصرف اطلاق الامر بالقرائة هو الاعتبار في جميع الصور نعم يتوجه على من حكم في المسألة السابقة بالبطلان إذا أخل بالموالاة بان قرء خلالها من غيرها عمدا من جهة النهى المقتضى للفساد كالشارح قدس سره الحكم بالبطلان هنا مع السكوت المخل بالموالاة عمدا الا ان يعلل الفساد هناك بتعلق النهى بالقرائة الأجنبية فيدخل في كلام الآدميين لكن هذا الدليل مع ممنوعية كلتا مقدمية لم يتمسكوا به هناك ثم إن مناط إعادة القراءة وعدمها في المسألة هنو السكوت المخرج للقرائة عن التوالي وعدمه إما نية قطع القراءة وعدمها فلا مدخل له في الحكم فلو سكت لا مع نية القطع سكوتا يخل بالموالاة وجبت إعادة القراءة فلم يعرف حينئذ وجه لاقحام المصنف تبعا لشيخه في الشرايع قدس الله روحهما نية القطع في مناط الإعادة حتى يترتب عليه قوله بخلاف ما لو فقد أحدهما الا ان يريد من السكوت مطلقه ولو قصيرا ويجعل مجرد السكوت المسبب عن نية قطع القراءة مخلا بالموالاة فيقيد السكوت بنية القطع للاحتراز عن السكوت لأهل الوقف أو غرض اخر فيستقيم حينئذ إناطة الإعادة لمجموع الامرين نعم يبقى عليه ان اللازم حينئذ كون نية قطع القراءة مع الاشتغال بها لا يقدح فيها وهو خلاف التحقيق فلابد من تقييد الحكم بما إذا رفض القصد قبل الاشتغال وهو بعيد عن الفرض أو ينزل على ما اختاره في القواعد من أن نية الخروج وعن الصلاة في الزمان المستقبل فضلا عن القراءة لا يقدح إذا رفض النية قبل بلوغ الزمان ويمكن أيضا حمل عبارة المصنف على ما حكى عن الشيخ من إعادة الصلاة مع السكون بنية القطع وان اعترض

Bogga 130