217

Salat

الصلاة وأحكام تاركها

Tifaftire

عدنان بن صفاخان البخاري

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الوقت المؤجَّل لهما؛ لقول رسول الله ﷺ: "دَيْن الله أحقُّ أنْ يُقْضَى" .. " فيُقال (^١): هذا الدَّليل مبنيٌّ على مقدِّمتين:
إحداهما (^٢): أنَّ الصلاة والصِّيام دَيْنٌ ثابتٌ في ذِمَّة من تركهما (^٣) عمدًا. والمقدِّمة الثَّانية: أنَّ هذا الدَّيْن قابلٌ للأداء، فيجب أداؤه (^٤).
فأمَّا المقدِّمة الأولى فلا نزاع فيها، ولانعلم أنَّ أحدًا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمَّته بالتَّأخير. ولعلَّكم توهَّمتم علينا أنَّا نقول بذلك، فأخذتم في الشَّناعة علينا، وفي التَّشغيب (^٥). ونحن لم نقل ذلك، ولا أحدٌ من أهل الإسلام.
وأمَّا المقدِّمة الثَّانية ففيها وقع النِّزاع. وأنتم لم تقيموا عليها دليلًا؛ فادِّعاؤكم لها هو دعوى محلُّ النِّزاع بعينه، جعلتموه مقدِّمة من مقدِّمات الدِّليل، وأثبتُّم (^٦) الحكم بنفسه!
فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمكلَّف طريقٌ إلى استدراك هذا

(^١) هـ وط: "فنقول".
(^٢) س: "أحدهما".
(^٣) هـ وط: "تركها".
(^٤) هـ وط: "أداءه". ض: "أداه".
(^٥) س: "التشعب".
(^٦) س: "وأبيتم".

1 / 178