155

Salaadda

الصلاة للإمام أحمد

Noocyada

Hadith

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ح7182 وتمام الرازي في الفوائد والخرائطي في مكارم الأخلاق والضياء في المختارة وأبو نعيم في حليته 6 / 265 عن أنس مرفوعا ، ذكر ذلك العلامة الألباني في الصحيحة ح1739 وحسنه بطرقه ، ورواه الطبراني كذلك في الكبير ح 8699و8700و9562و9754 موقوفا على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقوله : ( وليصلين أقوام لا خلاق لهم ) ليس في المرفوع بل في الموقوف بلفظ : ( لا دين لهم ).

(2) جملة : ( أول ما يحاسب به العبد الصلاة )ثابتة عن عدد من الصحابة وأصل الحديث أخرجه أحمد 2 / 290 ، 425 وأبوداود في الصلاة باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (كل صلاة لايتمها صاحبها تتم من تطوعه ) والترمذي في الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة والنسائي في الصلاة باب المحاسبة على الصلاة ، وابن ماجة في الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به البعبد يوم القيامة الصلاة ، والطبراني في الأوسط ح7612 ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ح180185 ، والبغوي في شرح السنة ح1019 وابن أبي شيبة في المصنف ح7770 و35957و36036 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ، وفي بعض طرقه ضعف ، وبعضهم يوقفه على أبي هريرة ، ولفظه المشهور : ( أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن وجدت تامة كتبت تامة ، وإن وجدت ناقصة قال الله : انظروا هل تجدون له من تطوع ؟ فإن وجد له تطوع قال : أكملوا به فريضة عبدي ، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك ) وفي بعض الروايات زيادة : ( فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ).

ورواه عن تميم الداري مرفوعا أحمد 4 / 103 وأبوداود في الصلاة باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (كل صلاة لايتمها صاحبها تتم من تطوعه ) وابن ماجة في الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به البعبد يوم القيامة الصلاة والطبراني في الكبير ح 1255و1256 ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ح190 ، وموقوفا على تميم : ابن أبي شيبة في المصنف ح 30413و30415 ومحمد بن نصر ح191و192 ولفظه المرفوع كحديث أبي هريرة وفي الموقوف زيادة : ( فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف في النار ) .

كما روي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أحمد 4 /65و103 و5 / 75و377 ووأبوداود في الصلاة باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( كل صلاة لايتمها صاحبها تتم من تطوعه ) وابن أبي شيبة ح 35997 .

ورواه الطبراني في الأوسط ح 3782 بلفظ : ( فإن صلحت فقد أفلح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ) كما في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة ، وفي إسناده ضعف والمشهور من حديث أبي هريرة وتميم فلعله وهم ، ومع ذلك فلفظه صح في حديث أبي هريرة وتميم .

وأما اللفظ الذي ذكره الإمام أعلاه فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط ح 1859 وفي إسناده القاسم بن عثمان البصري ضعفه البخاري : ( الميزان 3 / 375 ) وقد تفرد به كما قال الطبراني، ومع أن الحديث عن أنس فيه غرابة إلا أن متنه أيضا أكثر غرابة فقد خالف فيه المشهور عن الثقات ، ولعل آفته من القاسم ، وقد صححه الشيخ الألباني حفظه الله ورعاه مقويا إياه بشواهده وطرقه ، لكن عند التأمل في لفظ الشاهد نجد أنه مخالف للمحفوظ في معناه ، لأن كل الألفاظ تتحدث عن أن الفريضة تكمل من التطوع ، وأن أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأنه إذا لم يكملها ولم يكن له تطوع فقد خاب وخسر ، أما أنها إذا فسدت فسد عمله كله ففيه زيادة حكم ليست في باقي الألفاظ ، وقد تفرد بها رجل ضعيف ، فالضعف بها أولى ، خصوصا وأن الحديث معلول فهو عن أنس لا يصح والله أعلم وإنما وهم فيه القاسم لكونه مرويا عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذه الطريق هي التي اعتمدها أبو زرعة الرازي حيث قال : ( الصحيح عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه ) العلل لابن أبي حاتم 1 / 152 ، وكذلك في الطريق الأخرى عند الطبراني من طريق خليد بن دعلج عن قتادة عن الحسن عن أنس مرفوعا ، فهي معلولة ، والصحيح فيها أنها من طريق قتادة عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة به ، وآفته خليد هذا فإنه ضعيف وقد خالفه أبان بن يزيد العطار كما رواه ابن شاذان في جزئه وذكره ابن أبي حاتم في علله 1 / 152 .

وتقويتها بحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه السلفي في الطيوريات عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي بنحوه لا تصح لضعف عطية العوفي : ( تهذيب الكمال 20 / 145 وفيه أن الصلاة شرط لقبول سائر الأعمال ، ويعارضه في هذا أحاديث أصح منه ، وانظر السلسلة الصحيحة ح 1358.

Bogga 55