268

Silsiladaha Dahabka

سلاسل الذهب

Tifaftire

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Daabacaha

المحقق

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Noocyada

مسألة (١)
إذا عثر الفقيه على عموم القرآن، ثم عثر على خبر واحد يرفع بعض ذلك العموم، وعلم بتاريخ نزول الآية وأنها متقدمة على الخبر. فهل يكون الخبر نسخًا لها أو تخصيصًا؟ فيه خلاف منشؤه (٢) الخلاف فى تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
فإن قلنا: إنه ممتنع كان الخبر نسخًا، فلا يجوز الأخذ به، لأن خبر الواحد لا ينسخ القرآن.
وإن قلنا: يجوز كان تخصيصًا فيلزم الأخذ به، و(٣) إن كان ممن يرى جواز التخصيص بخبر الواحد مثاله: استدلالنا على أن السلب للقاتل بقوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "من قتل قتيلًا فله سلبه". قال هذا لما كان فى غزوة حنين.
وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٤). كانت فى غزوة بدر.

(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٣٤٢، التبصرة ص ٢٠٧، اللمع ص ٢٩، العدة ٣/ ٧٢٤، البرهان ١/ ١٦٦، أصول السرخسى ٢/ ٣٠، المستصفى ١/ ١٥٤، المحصول ١/ ٣/ ٢٧٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٠٣، الإحكام للآمدى ٣/ ٤١، العضد على المختصر ٢/ ١٦٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٤، المسودة ص ١٧٨، روضة الناظر ص ١٨٥، شرح التنقيح ص ٢٨٢، الإبهاج ٢/ ٢٣٤، شرح الكوكب ٣/ ٤٥١، البحر المحيط ٤/ ٢٦، كشف الأسرار ٣/ ١٠٨، حاشية البنانى ٢/ ٦٩، الآيات البينات ٣/ ١٢٢، تيسير التحرير ٣/ ١٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ٤٩، إرشاد الفحول ص ١٧٣، ونشر البنود ١/ ٢٨٠.
(٢) فى الأصل (منشاه).
(٣) هكذا فى الأصل، ولعل الواو تكون زائدة.
(٤) الآية رقم ٤١ من سورة الأنفال.
ومحل الشاهد: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى﴾.

1 / 275