241

Silsiladaha Dahabka

سلاسل الذهب

Baare

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Daabacaha

المحقق

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Noocyada

مسألة (١)
يجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضًا، وكذلك البناء السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ .
فإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع.
وإن قلنا: ليس بنسخ جاز (٢).

(١) راجع المسألة فى التبصرة ص ١٣٧، اللمع ص ٢٠، العدة ٢/ ٥٥٩، البرهان ١/ ٤٢٨، المستصفى ٢/ ٣٠٠، المنخول ص ١٧٥، أصول السرخسى ١/ ١٤١، المحصول ١/ ٣/ ١٤٨، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٩١، شرح التنقيح ص ٢٠٣، حاشية البنانى ٢/ ٢٩، المنتهى ص ٩٨، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٥، المسودة ص ١١٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٣، تيسير التحرير ١/ ٢٦٧، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٧، البحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٣٣، الإبهاج ٢/ ١٨٨، روضة الناظر ص ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، إرشاد الفحول ص ١٥٩، ونشر البنود ١/ ٢٥٧.
(٢) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا. وهو قول الأئمة الأربعة، والأشعرى، وأبى الحسين البصرى، وأبى هاشم.
الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول الجبائى وابنه أبى هاشم فى رواية، وقول عن الإمام أحمد، وبعض الحنابلة، وطائفة من المتكلمين، ورواية عن الشافعى والأشعرى.
والثالث: إن خصص بدليل قطعى خصص بالقياس وإلا فلا. وهو قول عيسى ابن أبان، والشيرازى، واختاره السرخسى، والبزدوى، وابن الهمام، ونقل عن بعض العراقيين.
الرابع: إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا. وهو قول الكرخى.
الخامس: إن كان القياس جليًا جاز التخصيص به، وإن كان قياس علة أو شبه فلا. وهو قول الإصطخرى، وابن مروان، والأنماطى، وأبى على الطبرى، =

1 / 248