226

Silsiladaha Dahabka

سلاسل الذهب

Baare

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Daabacaha

المحقق

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Noocyada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فهو ظاهر فيما دون العشرة، ولا يمنع رجوعه إلى اثنين، وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين، وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات.
الخامس: الوقف. وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام.
والقول الراجح عندى هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازًا لاشتراط القرينة فى المجاز.
أما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة. واللَّه أعلم.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.

1 / 233