194

Sakab Adab

سكب الأدب على لامية العرب

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta

((وفي الصحيحين (1) عن أبي هريرة (- رضي الله عنه -) قال: أن رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) قال : كانت امرأتان معهما ابنهما إذ جاء الذئب فذهب بابن احدهما فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، قالت الأخرى: إنما ذهب بابنك أنت، فتحاكمتا الى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، فخرجتا الى سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه بذلك، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: يرحمك الله، لا هو ابنها فقضى به للصغرى.

قال أبو هريرة (- رضي الله عنه -): ما سمعت السكين قط الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية)).

((وأستدل بهذا الحديث أن المراة تستلحق اللقيط، وأنه يلحقها لأنها أحد الأبوين، ونقله صاحب التقريب (2) عن ابن سريج (3)، والأصح أنه لا يلحقها إذا استلحقته لامكان إقامة البينة على [95ظ] الولادة بطريق المشاهدة، بخلاف الرجل، وفي وجه ثالث تلحق الخلية دون المزوجة لتعذر الإلحاق لها دونه، وإذا قلنا يلحقها بالإلحاق، وكان لها زوج لم تلحقه في الأصح، وليس المراد بالزواج من هي في عصمته بل كونها فراشا لشخص، لو ثبت نسبة اللقط بالبينة لحق صاحب الفراش سواء كانت في العصمة، في العدة على أن أخذ هذا الحكم من هذه القصة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وفيه تفصيل محله الكتب الأصولية (4).

Bogga 282