Sahih Ibn Hibban
صحيح ابن حبان
Tifaftire
شعيب الأرنؤوط
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Hadith
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ جَمِيعًا
١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بن مَالِكٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رغب عن سنتي فليس مني"١. [٦١:٢]
١ إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم عدا محمد بن أبي صفوان، وأخرجه أحمد ٣/ ٢٤١ و٢٥٩و٢٨٥، ومسلم "١٤٠١" في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة، والنسائي ٦/٦٠ في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي في "السنن" ٧/٧٧ من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٥٠٦٣" في النكاح: باب الترغيب في النكاح، والبيهقي في "السنن" ٧/٧٧، والبغوي في "شرح السنة" "٩٦" من طريق محمد بن جعفر، عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.
وقوله: "فمن رغب سنتي، فليس مني" قال الحافظ في" فتح الباري" ٩/ ١٠٥:
المراد بالسنة الطريقة، لا التي تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء الأعراض عنه إلى غيره. والمراد: من ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، وطريقة النبي ﷺ الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس وتكثير النسل.
1 / 191