869

Sahih Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ح وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ -وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَدْ لَغَوْتَ".
هَذَا لَفْظُ خَبَرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
ح وَحَدَّثَنَا الْبُرْسَانِيُّ وَلَمْ يَذْكُرِ الْآخِرُونَ: السَّمَاعَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
(٦٩) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْصَاتِ النَّاسِ بِالْكَلَامِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الزاجر خُطْبَةَ الْإِمَامِ
١٨٠٦ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
ح وَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ -وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ- أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَيْتَ". وَإِنَّمَا هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ الْمَخْزُومِيُّ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ- فَقَدْ لَغَيْتَ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَغَيْتَ، لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ لَغَوْتَ.
(٧٠) بَابُ النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ عَنِ الْعِلْمِ غَيْرَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
١٨٠٧ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ أَنَّهُ قَالَ:
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ- فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سُورَةَ بَرَاءَةَ، فَقُلْتُ لِأُبَيٍّ: مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ

[١٨٠٦] خ الجمعة ٢٦؛ م الجمعة ١٢.
[١٨٠٧] (إسناده صحيح لغيره - ناصر). جه إقامة ٨٦ من طريق شريك؛ حم ٥: ١٤٣.

2 / 874