1150

Sahih Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

(١١٥) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَمَضَانَ إِنَّمَا تَجِبُ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ لَا بِالصَّاعِ الَّذِي أُحْدِثَ بَعْدُ، إِذِ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَانَ صَاعَهُ
٢٤٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَامَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمَّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقاتُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْاتُونَ بِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ.
(١١٦) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
٢٤٠٢ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
(١١٧) بَابُ إِيجَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سَاقِطَةٌ عَنْ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ
٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى؛
ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ -وَقَالَ نَصْرٌ: صَدَقَةَ رَمَضَانَ- عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ.
هَذَا حَدِيثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ نَافِعٍ.

[٢٤٠١] إسناده حسن لغيره. محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه عن سلامة إلا أن له متابعًا عند البيهقي ٤: ١٧٠ برواية الليث عن عقيل.
[٢٤٠٢] (قلت: هو طرف حديث، وصله الشيخان وغيرهما، واللفظ هنا لمسلم (٧/ ٩١)، وهو مخرج في "الإرواء" (١٥٥، ٣١٤) وفي "الصحيحة" (٨٥٠) - ناصر).
[٢٤٠٣] سنن الدارمي ١/ ٣٩٢ من طريق عبد الله عن نافع.

2 / 1155