Sahih Ibn Khuzayma
صحيح ابن خزيمة
Daabacaha
المكتب الإسلامي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Noocyada
•The Correct Ones
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Samanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَالْأَوَاقِ مِائَتَا دِرْهَمٍ".
(٣٩) بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الزَّكَاةِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ (١)
٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ حِينَ اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ. فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً".
(٤٠) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّى تَبْلُغَ الزِّيَادَةُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ.
فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى ذَلِكِ الْحِسَابِ".
(٤١) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْحُلِيِّ، إِذِ اسْمُ الْوَرِقِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ خُوطِبْنَا بِلُغَتِهِمْ لَا يَقَعُ -عِلْمِي- عَلَى الْحُلِيِّ الَّذِي هُوَ مَتَاعٌ مَلْبُوسٌ
(١) في الأصل: "أوسق"، وهو تصحيف بين.
[٢٢٩٦] خ الزكاة ٣٨.
[٢٢٩٧] انظر ما قبله: الحديث رقم ٢٢٦٢؛ د الحديث رقم ١٥٧٢.
2 / 1101