إذا اشتمل على أمر يستلزم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التالي من هذا القانون. (2)
إذا اشتمل على إهانة أو قذف أو سب يكون المدعي العام هو المكلف بإقامة الدعوى عنها بموجب هذا القانون. (3)
إذا صدر خلافا للمادة 20 من هذا القانون.
المادة الثالثة والثلاثون: (1) لمن يعد نفسه متضررا مادة ومعنى من النشريات الواقعة في المطبوع أن يراجع المحكمة ويقيم الدعوى على الأشخاص المسئولين بموجب المادة 30، وله أن يدعي بالضرر والخسارة، وللمحكمة أن تحكم بالتضمين المناسب، علاوة على الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة أو تعطيل المطبوع وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى. (2) على المدير المسئول أن ينشر الحكم الصادر وفق الفقرة الأولى في أول عدد يصدر من المطبوع بعد تبليغه، وعند تعذره ففي العدد الثاني، وإذا خالف ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 دينارا. (3) للمحكمة أن تنشر الحكم في مطبوع آخر على أن يؤدي المحكوم عليه نفقات النشر فيما إذا تعذر نشره في المطبوع نفسه.
المادة الرابعة والثلاثون: (1) لا تسمع الدعوى عن جرائم المطبوعات ما لم ترفع خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ النشر بصرف النظر عن تاريخ الاطلاع. (2) تسقط الدعوى إذا تركت ثلاثة أشهر بعد إقامتها.
المادة الخامسة والثلاثون:
تبلغ الإنذارات والمخابرات من دوائر الحكومة إلى المطبوعات بتسليمها إلى المدير المسئول أو صاحب الامتياز في محل إدارة المطبوع، وإذا لم يوجد أحد منهما في المحل المذكور فبإلصاقها على باب المحل بواسطة مأمور التبليغ، وبالطريقة التي تبلغ بها أوراق المحاكم.
10
المادة السادسة والثلاثون:
للحكومة أن تصدر أنظمة تتعلق بكيفية تأسيس نقابة المطبوعات.
Bog aan la aqoon