إذا كان المطبوع يصدر أكثر من مرة في الأسبوع فتكون التأمينات 100 دينار. (د)
تعفى من التأمينات المطبوعات الدينية والعلمية والفنية والأدبية. (2) يجوز لصاحب المطبوع أن يودع مبلغ التأمينات إلى أحد البنوك باسم وزارة الداخلية للانتفاع من ربحه، على أن لا يحق له التصرف فيه دون موافقة الوزارة المذكورة. (3) كل مطبوع لم ينشر لمدة ستة أشهر منذ إعطاء التأمينات يصبح ملغيا.
المادة الخامسة:
لا تطبق أحكام هذا القانون على المطبوعات التي تصدرها دوائر الحكومة أو البلديات.
المادة السادسة: (1) يكون المطبوع ملكا لصاحبه، ويجوز تمليكه لآخر على أن يخبر وزير الداخلية بذلك. (2) إذا توفي صاحب المطبوع فينتقل المطبوع لورثته وفقا للأحكام المرعية. (3) إذا كان صاحب المطبوع قد تعهد بالقيام بوظيفة المدير المسئول فعند وفاته يمكن الاستمرار على النشر، بشرط الحصول على مدير مسئول مستجمع الأوصاف القانونية.
المادة السابعة:
لا يسوغ لغير صاحب المطبوع استعمال اسم المطبوع عينا أو بوجه يدعو إلى الالتباس.
المادة الثامنة: (1) إذا أراد صاحب المطبوع تغييرا في المواد التي يشتمل عليها الطلب المبين في المادة 3 فعليه أن يعدل الطلب المذكور، بإخباره وزير الداخلية. أما عندما يقصد تغيير أوقات النشر فيقتضي إكمال التأمينات أيضا بموجب المادة 4 من هذا القانون. (2) إذا زالت إحدى صفات المدير المسئول فيجب إيقاف نشر المطبوع حالا وإخبار وزير الداخلية بذلك. (3) لا يجوز لصاحب المطبوع أن يصدر أي ملحق بمطبوعه من دون موافقة وزير الداخلية إلا إذا كان مطبوعه يصدر أكثر من مرة في الأسبوع. (4) على صاحب المطبوع أن يخبر وزير الداخلية في العاصمة أو متصرف اللواء في الألوية عن كل تبديل يقع في الأحوال المبينة في الفقرتين ال 7 وال 8 من المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أيام من وقوع التبديل.
المادة التاسعة:
إذا أراد صاحب المطبوع التخلي عن حقه في المطبوع فله أن يخبر وزير الداخلية بذلك، وعندئذ يلغى المطبوع وتعاد له التأمينات إذا لم يكن مانع من الإعادة وفق المادة 15 من هذا القانون.
Bog aan la aqoon