222

Safwat Tafasir

صفوة التفاسير

Daabacaha

دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

وهي غير مقبولة وفي الحديث
«إِن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ﴿وَلاَ الذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ أي يموتون على الكفر فلا يُقبل إِيمانهم عند الاحتضار ﴿أولئك أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي هيأنا وأعددنا لهم عذابًا مؤلمًا ﴿يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النسآء كَرْهًا﴾ أي لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالإِرث من إِنسان إِلى آخر وترثوهن بعد موت أزواجهن كرهًا عنهن قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إِذا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته إِن شاءوا تزوجها أحدهم، وإِن شاءوا زوجوها غيرهم، وإن شاءوا منعوها الزواج ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أي ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج أو تضفوا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه لهن من الصَّداق ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ أي إِلا في حال إِتيانهن بفاحشة الزنا وقال ابن عباس: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف﴾ أي صاحبوهن بما أمركم الله به من طيب القول والمعاملة بالإِحسان ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ أي فإِن كرهتم صحبتهن فاصبروا عليهن واستمروا في الإِحسان إِليهن فعسى أن يرزقكم الله منهن ولدًا صالحًا تَقَرُّ به أعينكم، وعسى أن يكون في الشيء المكروه الخير الكثير وفي الحديث الصحيح «لا يَفْركْ» «أي لا يبغض» مؤمنٌ مؤمنة إِن كره منها خُلُقًا رضي منها آخر «ثم حذّر تعالى من أخذ شيء من المهر بعد الطلاق فقال ﴿وَإِنْ أَرَدْتُّمُ استبدال زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ﴾ أي وإِن أردتم أيها المؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ أي والحال أنكم كنتم قد دفعتم مهرًا كبيرًا يبلغ قنطارًا ﴿فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ أي فلا تأخذوا ولو قليلًا من ذلك المهر ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ استفهام إِنكاري أي أتأخذونه باطلًا وظلمًا؟ ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ﴾ أي كيف يباح لكم أخذه وقد استمعتم بهن بالمعاشرة الزوجية؟ ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ أي أخذن منكم عهدًا وثيقًا مؤكدًا هو» عقد النكاح «قال مجاهد: الميثاق الغليظ عقدة النكاح وفي الحديث
«اتقوا الله في النساء فإِنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» .
البَلاَغَة: تضمنت الآيات أنواعًا من البيان والبديع وهي بإِيجاز كما يلي:
١ - المجاز العقلي في قوله ﴿يَتَوَفَّاهُنَّ الموت﴾ والمراد يتوفاهنَّ الله أو ملائكته.
٢ - الاستعارة ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي.
٣ - الجناس المغاير في ﴿فَإِن تَابَا ... تَوَّابًا﴾ وفي ﴿كَرِهْتُمُوهُنَّ ... أَن تَكْرَهُواْ﴾ .
٤ - المبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ لتعظيم الأمر والمبالغة فيه.
فَائِدَة: كنّى الله تعالى عن الجماع بلفظ الإِفضاء ﴿وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ﴾ لتعليم المؤمنين الأدب الرفيع قال ابن عباس: «الإِفضاء في هذه الآية الجماعُ ولكنَّ الله كريم يكني» .

1 / 244