Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Noocyada
ومثل شيخنا رحمه الله المسألة بما إذا قال تعالى: {أقيموا الصلاة} [المزمل:20]، ثم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيب هذا الخطاب ركعتين ولا يبين الصلاة المأمور بها بالقول فعند من قال بالأول: هذا بيان، وعند أبي بكر الدقاق ومن قال بقوله: ليس ببيان.
واحتج شيخنا رحمه الله تعالى للأول بأن الصحابة أجمعت على وجوب الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجماعها على الرجوع إلى قوله: فلولا أن أفعاله عليه وآله السلام يقع بها البيان لما صح الرجوع إليها كما فعلوه في مسألة الإيلاج من غير إنزال(1).
واستدل أيضا بأن فعله حجة كقوله، ويصح في الفعل أن يكون كاشفا عن معنى الخطاب، ولذلك قال عليه وآله السلام: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فأحالنا على أفعاله في بيان المجمل من الصلاة، فلولا أن البيان يقع بالأفعال لما أحالنا عليها.
وعندنا في هذه المسألة: أن البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول وأبلغ، لأنه لا فرق بين قول المعلم للكتابة مثلا لمن يتعلمها خذ القلم وافعل به كذا وكذا، واجر من موضع كذا إلى موضع كذا، وبين أن يكتب له إما ما يتعلم عليه ويقتدي به، بل يكون هذا أبلغ، ولكن لا بد عندنا من تقديم دليل من القول منبه على اتباع الفعل والإقتداء به وإيجاب الرجوع إليه في البيان.
Bogga 108