345

مسألة:[الكلام في الحوادث التي اختلف فيها المجتهدون هل لها

حكم عند الله تعالى هو الأشبه أم لا؟]

اختلف أهل العلم في الحوادث التي اختلفت فيها المجتهدون، هل لها حكم عند الله تعالى هو الأشبه حتى لو نص الله سبحانه وتعالى لنص عليه، أم لا؟

فمنهم من قال: لا بد من أن يكون في الحادثة حكم هو الأشبه، فإن أصابه المجتهد فذاك بتوفيق الله تعالى، وإن لم يصبه فقد أدى ما تعبد به؛ لأن الله تعبد بالإجتهاد في طلبه دون إصابة عينه، وقد أدى ما كلف.

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى هذا القول عن أبي الحسن، وأبي علي، أولا، وعيسى بن أبان، وسفيان بن سحبان، وهو المحكي عن محمد بن الحسن إلا أنه عبر عن الأشبه بالصواب عند الله، وذكر أن أبا الحسن ذكر أن ذلك مذهب أصحاب أبي حنيفة، وحكى عنهم أن أحد المجتهدين مصيب، والثاني مخط معذور.

فأما الشافعي فذهب إلى الأشبه على ما حكى عنه أبو حامد المروزي(1)والقاضي، وممن قال بالأشبه: الشيخ أبو إسحاق بن عياش(2).

وذهب أبو الهذيل وأبو هاشم وقاضي القضاة والسيد أبو طالب عليه السلام وأبوالحسين البصري والحاكم إلى أنه لا معنى للقول بالأشبه وهو الذي كان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه، وهو الذي نختاره.

واحتج من ذهب إلى المذهب الأول: بأن المكلف طالب ولا بد للطالب من مطلوب معين، إذ يستحيل طلب الأمر الذي لا يتعين، كما نعلم فيمن يتحرى جهة القبلة أنه لا بد له من جهة لو أصابها لأصاب الحق إلا أنه يعذر إذا أخطأها.

Bogga 370