Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Noocyada
فأما أنه لا بد من طريق إليها: فلأن القول بغير ذلك يؤدي إلى تجويز التعبد بما لا يمكن وذلك لا يجوز أيضا، ثم القايس لا يخلو: أما أن يثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الأصل، أو لا يثبته تبعا له، فإن لم يثبته تبعا له كان مبتديا بالحكم غير قايس، وإن أثبت الحكم في الفرع تبعا لثبوته في الأصل ولم يعتبر شبها بين الأصل والفرع، لم يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى من أن لا يتبعه إياه، أو لا يتبعه أصلا آخرا، ويجب أن يكون لذلك الشبه تعلق بالحكم وتأثير فيه، وإلا لم يكن القياس بأن يعتبر بذلك الشبه بأولى من أن لا يعتبر به، ويعتبر شبه آخر بين الفرع وبين أصل آخر أو لا يعتبر شبها أصلا، وطريق العلة الشرعية ليس إلا الشرع فقط؛ لأن طريق العلة الشرعية متى لم يكن نصا أو إجماعا إنما هو كيفية ثبوت حكمها وتأثيرها فيه نحو أن يثبت حكمها معها في الأصل وينتفي بانتفائها، ولا يكون ثم ما يكون تعليقه به عند المجتهد أولى، ومعلوم أن ذلك موقوف على الشرع وكيفية ثبوته بحسب العلة حاصلان بالشرع فقط، والنص والإجماع طريقان شرعيان، وهذا التفصيل ذكره شيخنا رحمه الله تعالى.
فصل: في أقسام العلل الشرعية
اعلم أن العلل الشرعية تنقسم إلى معلوم وغير معلوم، وغير المعلوم ينقسم إلى: مستنبطة وغير مستنبطة.
فالمعلومة: هي كل نص من الله سبحانه، أو نص من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نص من الأمة متواتر، أو طريقة من الإستنباط يوصل النظر فيها على الوجه الصحيح إلى العلم.
وغير المعلومة : تنقسم إلى استنباط وغير استنباط؛ فالاستنباط: هو ما لا يرجع فيه إلى نص ولا إجماع وإنما نعرفها بتأثيرها في حكمها عند البحث.
وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أنها تنقسم ثلاثة أقسام:
Bogga 315