258

اختلف أهل العلم في حد القياس؛ فمنهم من قال: هو استخراج الحق من الباطل، وهذا فاسد؛ لأن الحق يخرج من الباطل بظواهر النصوص ولا يكون قياسا.

ومنهم من قال: هو الإستدلال وهذا يبطل أيضا بما يستدل عليه من الأحكام بظواهر النصوص ولا يكون قياسا.

ومنهم من قال: إنه التشبيه وهذا يلزم من أن يكون من قال الأرز يشبه البر في الصلابة أن يكون قايسا، وأن يوصف الله سبحانه بأنه قايس إذا شبه أحد الشيئين بالآخر، ومعلوم خلافه.

ومنهم من قال: هو مقابلة الفروع بالأصول ليعلم ما يوافقه، وهذا يلزم أن من قابل الفروع بالأصل الذي لا تثبت فيه علة الحكم أن يكون قايسا، وأن تكون مقابلته قياسا.

ومنهم من قال: هو التعديل بين الشيئين، وهذا ينتقض بمن يسوي بين الأمرين لغير شبه يجمعهما ولا علة تنتظمهما، فيقول: البر عندي كالسمن مثلا أو غيره من المائعات؛ فإنه لا يكون والحال هذه قايسا، أو يقول: البر كالأرز في لذة الطعم فإنه لا يكون قايسا.

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي هاشم أنه قال: القياس حمل الشيء على الشيء، وإجراء حكمه عليه، قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهذا يصح إن أراد إجراء حكمه عليه للشبه الذي بينهما، ولكنه لم يصرح به، وإن لم يرد ذلك لم يصح.

وحده قاضي القضاة بأنه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه.

وحده الشيخ أبو الحسين بحدين:

Bogga 283