230

مسألة:[الكلام في الأمة إذا أجمعت على أمر ولم يمكن معرفة

الإجماع بدونه هل يصح الإستدلال عليه بالإجماع؟]

كل أمر أجمعت الأمة عليه ولم يكن يمكن معرفة صحة الإجماع بدونه فإنه لا يصح الاستدلال عليه بالإجماع، وهذا لا خلاف فيه بين شيوخنا فيما نعلمه.

والدليل على صحة هذا القول: أن معرفة الدليل ووجه الإستدلال يجب تقدمها على معرفة المدلول، وإلا لم يكن بكونه دليلا أولى منه بكونه مدلولا عليه، فيكون دليلا مدلولا عليه من جهة واحدة، وذلك لا يجوز لأن صحته تبنى على صحة ما لا يصح إلا بصحته، وذلك ظاهر البطلان، وإنما الخلاف يقع في أعيان المسائل، وما يصح الإستدلال عليه بالإجماع، وما لا يصح.

مسألة:[الكلام في أنه لا يصح الإستدلال بالإجماع على ثبوت صفات

الله تعالى]

يحكي شيخنا رحمه الله تعالى في العلم بكونه تعالى حيا موجودا لا يشبه الأشياء اختلافا بين أهل العلم.

فذهب قاضي القضاة أن العلم بجميع ذلك لا يحصل بالإجماع، قال: وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو الحسين البصري.

وحكى عن الشيخ أبي رشيد أنه قال: إن ذلك كله مما يصح معرفته بالإجماع.

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن كونه تعالى موجودا يصح معرفته بالإجماع، وكذلك نفي التشبيه منه.

قال: فأما كونه حيا فلا يصح ذلك فيه، وذكر أنه كان ذهب إلى الإستدلال على أنه سبحانه حي بالإجماع في كتابه الموسوم بالتبيان، ثم رجع رحمه الله تعالى عنه، وقال الصواب خلافه.

واختيارنا في هذه المسألة: ما ذهب إليه القاضي والشيخ أبو الحسين البصري من أنه لا يصح الإستدلال على شيء من هذه الصفات بالإجماع.

Bogga 255